_________________
(١) رواه النسائي في السهو باب البكاء في الصلاة ٣/١٨ (١٢١٣) .
(٢) رواه مسلم، وتقدم تخريجه في ص٢٨٠.
[ ١٣ / ٣٣٢ ]
فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام في الصلاة بالإشارة دون اللفظ باللسان، فإن بقي عندك حتى انتهت الصلاة فرد عليه باللفظ، وإن انصرف فإنه تكفي الإشارة.
ولكن هل يسلم على المصلي، أولا يسلم؟
فنقول: ينظر، فإن كان يخشى أن يشوش على المصلي فإنه لا يسلم عليه، وإن كان لا يخشى ذلك فلا بأس أن يسلم، والله الموفق.
*
[ ١٣ / ٣٣٣ ]
فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام في الصلاة بالإشارة دون اللفظ باللسان، فإن بقي عندك حتى انتهت الصلاة فرد عليه باللفظ، وإن انصرف فإنه تكفي الإشارة.
ولكن هل يسلم على المصلي، أولا يسلم؟
فنقول: ينظر، فإن كان يخشى أن يشوش على المصلي فإنه لا يسلم عليه، وإن كان لا يخشى ذلك فلا بأس أن يسلم، والله الموفق.
*
[ ١٣ / ٣٣٤ ]
حكم الدفايات والمدخنة أمام المصلي.
* السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح.
* أركان الصلاة.
* تعليم صفة الصلاة بالصورة.
[ ١٣ / ٣٣٥ ]