فأجاب ﵀- بقوله: المولود إذا كان اسمه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة، وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع، دليل ذلك أن النبي - ﷺ - قال حين وُلد ولده إبراهيم قال لأهله: "ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم" (١) فسماه حين
ولادته ﵊، أما في السابع فقال ﵊: "كل كلام مرتهن بعقيقته، فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" (٢) والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا إن كان اسمه قد هيئ
فيسمى من حين الولادة، وإن لم يهيا قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.
_________________
(١) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته - ﷺ - بالصبيان والعيال (٢٣١٥) .
(٢) أخرجه أحمد (٥/١٧) .
[ ٢٥ / ٢٣٩ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في آداب المولود
قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
آداب المولود:
١- التأذين في أذن المولود دون الإقامة؟ لثبوت حديث الأذان (١)، دون حديث الإقامة (٢)، ويؤذن في أذنه عند ولادته.
٢- الدعاء له بالبركة وتحنيكه: والتحنيك هو تليين التمرة ووضعها في فم الصبي ودلك حنكه بها، قال النووي﵀- اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته.
٣- يسمى المولود إما في يوم ولادته، أو يسمى في اليوم السابع. فقد جاءت التسمية يوم الولادة من فعله - ﷺ - حين سمى ابنه إبراهيم (٣)، وجاء الأمر القولي منه - ﷺ - بالتسمية يوم السابع (٤) .
٤- يحلق رأس المولود الذكر دون الأنثى في اليوم السابع ويتصدق بوزن شعره من الفضة (٥) .
_________________
(١) الترمذي (١٥١٤) .
(٢) ابن السني (٦٢٣) .
(٣) مسلم (٢٣١٥) .
(٤) أخرجه أحمد (٥/١٧) .
(٥) الترمذي (١٥١٩) .
[ ٢٥ / ٢٤٠ ]
٥- يعق عنه في اليوم السابع، للغلام شاتان والجارية شاة؟ لحديث سمرة -﵂- أن رسول الله - ﷺ - قال: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" (١) .
٦- الختان: وهو واجب بالنسبة للذكور، سنة للإناث، ويستحب أن يكون في اليوم السابع فما بعده.
حرر في ٣٠/٣/١٤١٦هـ.
_________________
(١) أخرجه أحمد (٥/١٧) .
[ ٢٥ / ٢٤١ ]