فأجاب بقوله: الأذان عند ولادة المولود سنة، وأما الإقامة فحديثها ضعيف فليست بسنة، ولكن هذا الأذان يكون أول ما يسمع المولود.
وإذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى.
_________________
(١) ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (٦٢٣) .
(٢) الترمذي (١٥١٤) .
[ ٢٥ / ٢٤٢ ]