_________________
(١) أبو داود (٢١٤٢) .
(٢) مسلم (٢١٤٢) .
[ ٢٥ / ٢٨٢ ]
فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيح، ولا حرج من الاشتراك في الاسم في هذه الحال لكن الأولى ألا يكون هنالك اشتراك، حتى لا يشتبه أحدهما بالآخر، واتفاق الاسمين لا علاقة له بالثواب، والله
﷾ بكل شيء عليم يعلم ثواب هذا وثواب هذا.