يقر بوجوبها ومن يصلي أحيانا ومن يتهاون في أدائها (١) .
س: الأخ: ع. ع. م - من تمير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: ما حكم الشرع المطهر في كل من: إنسان (رجل أو امرأة) لا يصلي أبدا ويجحد وجوب الصلاة، وإنسان لا يصلي أبدا ويقر بوجوب الصلاة، وإنسان يصلي أحيانا ويتركها عمدا أحيانا وهو مقر بوجوبها، وإنسان ترك الصلاة مرة أو أكثر عمدا ثم استقام وداوم على
_________________
(١) نشرت في المجلة العربية في العدد (١٦٧) لشهر ذي الحجة من عام ١٤١١ هـ.
[ ١٠ / ٢٩٠ ]
الصلاة، وإنسان تهاون في أداء الصلاة ولم يصلها حتى خرج وقتها؟ أرجو من سماحتكم التفصيل في هذا أثابكم الله.
ج: من جحد وجوب الصلاة وهو مكلف كفر كفرا أكبر إجماعا، ولو فعلها؛ لكونه مكذبا لله سبحانه ولرسوله ﷺ، أما من تركها تكاسلا ولم يجحد وجوبها ففي كفره خلاف بين أهل العلم: والراجح: أنه كافر كفرا أكبر؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١)» رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح، من حديث بريدة بن الحصيب ﵁، وخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢)» والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة.
وعلى هذا: إذا تزوج المسلم الذي يصلي امرأة لا تصلي، أو بالعكس، ثم هدى الله الذي لا يصلي منهما وجب تجديد النكاح؛ لأنه عقد غير صحيح بسبب اختلاف الدين؛ ولأن التاركة للصلاة ليست في حكم الكتابيات؛ فلهذا وجب تجديد النكاح في أصح قولي العلماء، أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة فإن النكاح صحيح، كما لو أسلم غيرهما من الكفار، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم، أما إن كان هناك مانع من بقائه مثل: أن تكون أختا له من
_________________
(١) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١)، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠)، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
[ ١٠ / ٢٩١ ]
الرضاعة، أو قد تزوجها ابنه أو أبوه فإنه يفرق بينهما؛ لوجود المانع من صحة النكاح وبقائه. والله ولي التوفيق.
[ ١٠ / ٢٩٢ ]