س: كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة، كصلاة الفجر مثلا؟ وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج: الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرا؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سرا؛ كالظهر، والعصر،
_________________
(١) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (١١)
[ ١٠ / ٣٠٩ ]
يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلا منه، فهذا يقضيها كما كانت؛ لقول النبي ﷺ: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١)» متفق على صحته.
وقد صح عنه ﷺ «أنه نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره هو وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا أمر ﷺ بلالا فأذن فصلاها (٢)»، كما كان يصليها في وقتها.
أما إذا كان تركها تعمدا، ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر أكبر إذا كان تعمدا، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء.
إنما القضاء في حق من تركها نسيانا، أو جهلا منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح، أو بسبب نوم، هذا هو الذي يقضي، أما الذي يتركها تعمدا- نعوذ بالله من ذلك- فهذا يكفر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ﵁، وقال ﵊: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٤)» خرجه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبد الله ﵄. وفي الباب
_________________
(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤)، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨)، سنن النسائي المواقيت (٦١٤)، سنن أبو داود الصلاة (٤٤٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٩) .
(٢) سنن النسائي المواقيت (٦٢٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨١) .
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١)، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .
(٤) صحيح مسلم الإيمان (٨٢)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠)، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
[ ١٠ / ٣١٠ ]
أحاديث أخرى تدل على ذلك.
والخلاصة: أنه إذا تركها عمدا تهاونا بها أو جحدا لوجوبها كفر، فإن كان جاحدا لوجوبها كفر إجماعا، فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر كفرا أكبر، نسأل الله العافية، أما إن تركها تهاونا وتكاسلا فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء.
فعليه التوبة إلى الله - التوبة الصادقة النصوح - المتضمنة: الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم ألا يعود لمثل ذلك؛ تعظيما لله سبحانه، ورغبة في ثوابه، وحذرا من عقابه، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر المرتد عن الإسلام ثم تاب أن يقضي ما ترك من الصلاة، وهكذا أصحابه ﵃ في عهد الصديق ومن بعده لم يأمروا المرتدين بقضاء الصلوات التي تركوها، وقد قال ﷺ: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها (١)» وقال ﵊: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٢)» . والله ولي التوفيق.
_________________
(١) صحيح مسلم الإيمان (١٢١) .
(٢) سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٥٠) .
[ ١٠ / ٣١١ ]