س ١١١: هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح فمثلا: لو قمت بتصريف (٣٠٠) دينار ليبي نحصل على (١٠٠٠) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية (٨٠٠) دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل (٨٠٠) دينار تونسي مع (٨٠٠) دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا (٥٠٠) دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام؟ (١)
ج: المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد فيقبض منه ويقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو انجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا
_________________
(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .
[ ١٩ / ١٧١ ]
يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)»، أخرجه مسلم في صحيحه، والعمل حكمها حكم ما ذكر إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس،، وإذا كانت نوعا واحدا مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق.
_________________
(١) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٧) .
[ ١٩ / ١٧٢ ]