س ٤٨: بعت سيارتي على أحد الأشخاص وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ ستمائة ريال على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالبا فسخ البيع وإعادة الفلوس التي دفعها إلى مسبقا إليه، فرفضت ذلك فهل يحق له المطالبة بها، وماذا يلزمني الآن؟ .
ج: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته (١)» .
_________________
(١) رواه أبو داود في (البيوع) باب في فضل الإقالة برقم (٣٤٦٠) وابن ماجه في (التجارات) باب الإقالة برقم (٢١٩٩) .
[ ١٩ / ٦٢ ]
أما اللزوم فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا، والله ولي التوفيق.
[ ١٩ / ٦٣ ]
س ٤٩: ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع، وصورته أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري؟ .
ج: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع.
[ ١٩ / ٦٣ ]