س ١٠٤: ما حكم من يتاجر بالذهب، أي يشتري ذهبا عندما ينخفض سعره ويبيعه عندما يزداد سعره؟ (١)
ج: لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء، سواء أكان الذهب جديدا أم عتيقا، أم كان أحدهما جديدا والآخر عتيقا كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة، أو بالعملة الورقية إذا كان يدا بيدا؛ لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)»،
_________________
(١) سؤال مقدم لسماحته من الأخ ع. م. س. ونشر في (المجلة العربية) لشهر جمادى الآخرة لعام ١٤١٢هـ.
(٢) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٧) .
[ ١٩ / ١٦٥ ]
أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ في حديث أبي سعيد ﵁: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١)» . متفق على صحته. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية أو بقصد الربح بعد تغير أسعاره إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين. وبالله التوفيق.
_________________
(١) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الفضة برقم (٢١٧٧) ومسلم في (المساقاة) باب الربا برقم (١٥٨٤) .
[ ١٩ / ١٦٦ ]