ثمن السلعة لزبون دون آخر
س ٧٦: أعمل في أحد المتاجر ويختلف بيعي من شخص لاخر حسب إلحاح الزبون فقد أبيع بضاعة بمائة ريال وقد أبيعها بمائة وخمسين حسب الحال والزبون فهل يعتبر ذلك غشا؟ (١)
_________________
(١) نشر في (نشرة التوعية الإسلامية للقوات المسلحة) في جمادى الأولى عام ١٤١٥هـ العدد (١٨) .
[ ١٩ / ١٠٨ ]
ج: الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع أو كان غرا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق.
[ ١٩ / ١٠٩ ]