س ١٤٣: هل يجوز بيع غير الطعام بالطعام نسيئة كبيع الثياب بالقمح مثلا إلخ؟ (١) .
ج: يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة، منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة، ومنها: ما
_________________
(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة العدد الثالث السنة السابعة عام ١٣٩٥ هـ ص ١٣٤.
[ ١٩ / ٢٥٣ ]
ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعا من حديد (١)»، ومنها: بيع السلم فإن النبي ﷺ قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال ﵊: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)» ولم يشترط أن يكون الثمن نقدا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسلف مكيلا من الطعام أو موزونا من الطعام في حيوان أو ثياب أو صوف أو غيرها مما ينضبط بالصفة إذا توفرت بقية الشروط والله ﷾ أعلم.
_________________
(١) رواه البخاري في (السلم) باب الكفيل في السلم برقم (٢٢٥١) ومسلم في (المساقاة) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر برقم (١٦٠٣) .
(٢) رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (٢٢٤١) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (١٦٠٤) .
[ ١٩ / ٢٥٤ ]