س ١٠٥: ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا؟ (١)
ج: في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون: بتحريم ذلك؛ لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت
_________________
(١) سؤال مقدم لسماحته من الأخ ع. ر. وسبق نشره في هذا المجموع ج٦ ص ٤٠٠.
[ ١٩ / ١٦٦ ]
مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك (١)» . وقوله ﵊: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢)»، وقال ﵊: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣)» .
وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره، ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره، ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.
_________________
(١) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (٢٥١٨) والنسائي في (الأتربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٧١١) .
(٢) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .
(٣) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تفسير البر والإثم برقم (٢٥٥٣) .
[ ١٩ / ١٦٧ ]