س ٥٠: ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟ .
[ ١٩ / ٦٣ ]
ج: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك (١)»، وقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٢)» .، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا؛ للحديثين المذكورين.
ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٣)» .
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (١٤٨٨٧) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٢) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (٢١٨٧) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) .
(٣) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٩) .
[ ١٩ / ٦٤ ]
ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ﵄ قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم (١)» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
_________________
(١) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٦) .
[ ١٩ / ٦٥ ]