س ١٠٣: المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا
[ ١٩ / ١٦٣ ]
جديدا. فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
ج: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الذهب بالذهب، مثلا بمثل سواء بسواء، وزنا بوزن يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١)»، رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر؛ وزيادة لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه، أو من غير معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يدا بيد، أو بمال آخر غير
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أبي هريرة برقم (٧١٣١) وفي (مسند الأنصار) حديث أزواج النبي ﷺ برقم (٢١٨٢٥) ومسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٤) وبرقم (١٥٨٨) .
[ ١٩ / ١٦٤ ]
النقود ولو إلى أجل كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك؛ لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربا، والله ولي التوفيق.
[ ١٩ / ١٦٥ ]