س ١٠٦: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد؟ (١) . ج: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)» . وقوله ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣)»، وفق الله الجميع.
_________________
(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (٢٥١٨) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (٥٧١١) .
(٣) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .
[ ١٩ / ١٦٨ ]