س ٥٢: ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟ (١)
ج: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه فلا حرج في ذلك، إذا تم الشراء وحصل القبض ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها، لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام ﵁ أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها. فقال النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (٢)» . فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها، وصارت عنده فإنه لا حرج في ذلك.
وفي هذا المعنى قول النبي ﷺ في
_________________
(١) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد محاضرة بعنوان (واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (١٤٨٨٧) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣١) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (٢١٨٧) .
[ ١٩ / ٦٨ ]
الحديث الصحيح، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «لا يحل سلف ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك (١)»، وثبت من حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)» .
وبما ذكرنا من الأحاديث يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو: سيارة أو حبوبا أو ملابس أو أواني، أو غير ذلك فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها وحازها في ملكه، لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر: إلى بيته أو إلى السوق ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملا بالأحاديث المذكورة، وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ﵄، قال: «كنا نضرب على عهد رسول الله ﷺ على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا (٣)» وفي لفظ: «حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه (٤)» والله ولي التوفيق.
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) .
(٣) سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٥٧)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) .
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٦٦)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) .
[ ١٩ / ٦٩ ]