س ٩٩: هناك أخ يسأل في أمر شراء الذهب يقول: إذا ذهب إنسان لشراء ذهب وكان قيمة ما شراه ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) ولم يكن معه سوى ٩٥٠ جنيها فهل له أن يأخذ الذهب ويعود له بعد ذلك بالخمسين جنيه، أو يترك الذهب حتى يأتي بباقي المبلغ؟ أم يكون في ذلك ربا؟ وهل يجوز تأجيل باقي المبلغ لفترة؟ مع العلم أن سعر
[ ١٩ / ١٥٨ ]
الذهب غير ثابت؟ وما الحكمة في ذلك؟ رجائي من الله ثم منكم التوضيح، والتفصيل في هذا الأمر لوقوع اختلاف كثير في مسائل الذهب؟ (١) وجزاكم الله خيرا.
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب عن السؤال المذكور هو أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
_________________
(١) فتوى صدرت من مكتب سماحته برقم ١٥٩\١\ش في٢٧\١\١٤١٤هـ. ردا على رسالة أحد الإخوة المستفتين.
[ ١٩ / ١٥٩ ]