عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل)
س ١٠٢: ما معنى حديث رسول الله ﷺ: «نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن (١)» يقول السائل فمن غير المعقول أن يبيع الإنسان جديدا بقديم ولا ينقص الوزن نرجو الإيضاح؟ (٢)
_________________
(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥١)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) .
(٢) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في منزله وأجاب عنه بتاريخ ٢٣\٢\١٤٠٦هـ.
[ ١٩ / ١٦٢ ]
ج: الرسول ﷺ بين هذا فقال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» . فإذا كان الذهب الذي عنده طيب والذهب الآخر رديء فليس ملزما أن يبيع هذا بمثل هذا، يبيع بشيء آخر، إما أن يبيع مثلا بمثل ويتسامح إذا كان ذهبه أطيب، أو الآخر يتسامح؛ وإنما صاحب الذهب الطيب يبيع بنقود أخرى مثل فضة أو بورق أو عملة أخرى يدا بيد، ثم يشتري حاجته من الذهب الأدنى، هذا هو الطريق الشرعي.
_________________
(١) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٧) .
[ ١٩ / ١٦٣ ]