س ٨٤: ما هو المقدار الذي يكون فيه الغبن؟ (١)
ج: اختلفوا فيه بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك. ولكن أحسن ما قيل في هذا أنه ما يعده الناس غبنا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنا حيث يعتبر ضارا للمشتري.
_________________
(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام) .
[ ١٩ / ١٢٨ ]