[ ١٢٣ ]
مسائل الصيام
٣٤٧ - سؤال: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟
الجواب: هذا هو الظاهر (١).
٣٤٨ - سؤال: ألا يدل حديث: (يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي) على الإفطار بالمذي؟
الجواب: لا؛ بل المراد بالشهوة الجماع؛ ولأن النبي - ﷺ - كان يباشر وهو صائم؛ ولأن الجماع فيه ثمرة الشهوة ومقتضاها.
٣٤٩ - سؤال: مَن أفطر عمدًا؟
الجواب: عليه القضاء؛ عند أهل العلم مع التوبة.
٣٥٠ - سؤال: التقطير في الأنف للصائم.
الجواب: لا، لا يُفطر؛ لحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).
٣٥١ - سؤال: حقن الدم في الصائم؟
الجواب: الظاهر أنه يفطر.
٣٥٢ - سؤال: من نذر صوم شهر رجب ثم تركه؟
الجواب: يقضي، ويأثم، وعليه التوبة.
_________________
(١) قلت: ونقل ابن حزم - ﵀ - اتفاق الصحابة على التحريم، كما في المحلى (٧: ٢٠).
[ ١٢٥ ]
٣٥٣ - سؤال: لو صاموا بشهادة واحد، ثم أتموا ثلاثين، ولم يروا الهلال؟
الجواب: يزيدون يومًا في الصيام.
٣٥٤ - سؤال: حضور المعتكف حلق العلم؟
الجواب: يفعل الأصلح لقلبه.
٣٥٥ - سؤال: النيّة المعلقة، كقول أحدهم: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؟
الجواب: لا تنفعه.
٣٥٦ - سؤال: أفضل صفة لصوم يوم عاشوراء.
الجواب: التاسع مع العاشر.
٣٥٧ - سؤال: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء وهو موسع؟
الجواب: لا، وإن فعلت فهو حسن.
٣٥٨ - سألت شيخنا عن تشبيه صيام ثلاثة أيام بصوم الدهر (وهو منهي عنه)؟
الجواب: في الآجر الحسنة بعشرة أمثالها لا في العمل.
٣٥٩ - سؤال: التردد بالنية كقوله: إذ كان غدًا من رمضان ففرض وإلا فنفل؟
الجواب: لا يجزئ؛ ما جزم بالنية.
[ ١٢٦ ]
٣٦٠ - سألت شيخنا: مَن أفطر في التطوع هل يستحب له القضاء؟
الجواب: ظاهر حديث جويرية أنه لم يأمرها بالقضاء.
٣٦١ - سؤال: هل يشرع الاشتراط في الاعتكاف؟
الجواب: محل بحث؛ وقال بعضهم: المسلمون على شروطهم.
٣٦٢ - سؤال: شخص عليه قضاء، ولا يستطيع أن يصوم إلا يوم الجمعة؟
الجواب: الأولى تجنبه للعموم، لكن لو فعل؛ لأن الحديث في تخصيصه بالنفل.
٣٦٣ - سؤال: السواك الجديد له حرارة وطعم؟
الجواب: على كل حال لا يبلعه وإن جرى مع الريق لا بأس.
٣٦٤ - سؤال: لو صام جماعة فيما يلزم فيه التتابع أيصح؟
الجواب: لا، لا بدّ من واحد يتابع.
٣٦٥ - سؤال: مَن قال: إن النهى عن صيام السبت محمول على إفراده؟
الجواب: لا؛ الحديث فيه: (فيما افتُرض عليكم)، والحديث ضعيف.
[ ١٢٧ ]
٣٦٦ - سؤال: مَن جامع في نهار رمضان، ثم كفّر، ثم جامع في اليوم نفسه؟
الجواب: عليه كفارة ثانية.
٣٦٧ - سؤال: مَن جامع في يومين ولم يكفّر؟
الجواب: عليه لكل يوم كفارة.
٣٦٨ - سؤال: ما يسمى بالعَشوة في رمضان، فيذبحون لوالديهم، ويخصون الشهر؟
الجواب: الشهر فاضل.
٣٦٩ - فقيل: تخصيص الشهر؟
الجواب: لا بأس (١).
٣٧٠ - سألته عن تاسعة تبقى هل هي ليلة (٢٢)؟
الجواب: نعم. إن كمل الشهر فتلتمس في الأوتار والأشفاع، وأحراها السبع الأواخر.
٣٧١ - سؤال: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟
الجواب: إذا صامه الشخص لا بأس؛ لأنه صامه لأجل أنه عرفة لا الجمعة.
_________________
(١) قلت: شيخنا محمد ابن عثيمين منع من ذلك وحذر منه، وقال: «الذبح بابه التوقيف؛ كالهدايا والأضاحي والعقيقة».
[ ١٢٨ ]
٣٧٢ - سؤال: مَن نذر صيام شهر هل يلزم التتابع؟
الجواب: على نيته، إن نوى التتابع لزمه، وإلا فلا.
٣٧٣ - سؤال: هل ثبت في استحباب صيام أيام من رجب، أو النهي عن صومه حديث؟
الجواب: لا وقد كان يعظم في الجاهلية، لكن لو صام ثلاثة أيام لا حرج.
٣٧٤ - فقلت له: لأجل العمومات.
قال: نعم.
قال شيخنا: لا أعلم شيئًا في العبادات ورد فيه الفضل كالصياح: (سبعين خريفًا).
٣٧٥ - سألت شيخنا عن الاتفاق على الصيام في النافلة؟
الجواب: لا.
٣٧٦ - سألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين،
ويقول أحدهم: نوقظكم للسحور؟
الجواب: لا أعلم في ذلك حرجًا.
[ ١٢٩ ]
٣٧٧ - سؤال: ما أقل الاعتكاف؟
الجواب: لا أقلّ له.
٣٧٨ - فقيل: الجلوس في المسجد ساعة يسمى اعتكافًا؟
الجواب: نعم؛ إذا نواه (١).
_________________
(١) أخرج عبد الرزاق (٤: ٣٤٦)، ومن طريقه ابن حزم (٥: ١٧٩) - بإسناد صحيح - عن يعلى بن أمية، قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف. وأخرج عبد الرزاق - بإسناده - نحوه عن عطاء، ويعلى من أصحاب النبي - ﷺ -، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة.
[ ١٣٠ ]