[ ٢١١ ]
مسائل الصّيد والذبائح
قال شيخنا: مَن اتخذ كلبين نقص أربعة قراريط، ومن اتخذ عشرة نقص عشرين، وهكذا ..
قال شيخنا: ذبائح الرافضة لا توكل؛ لأنهم وثنيون (١).
قال شيخا: صيد الكتابي كذبيحة الكتابي.
٥٩٦ - سئل الشيخ عن الحيوان المتردد بين البر والبحر، ما حكمه؟
الجواب: يُلحق بالأغلب.
٥٩٧ - سؤال: صيد الصبي؟
الجواب: الظاهر أنه جائز إذا كان مميزًا، وحكمه في التسمية حكم الجاهل.
_________________
(١) وقال شيخ شيوخنا ابن إبراهيم - رحمه الله تعالى-: كما فتاواه (١٢: ٢٠٧): وسئل عن أكل ذبائح بحارنة القطيف؟ فأجاب: «يخسون». ونطقُها عند أهل نجد بإضافة ألفٍ مكسورة بأولها.
[ ٢١٣ ]
٥٩٨ - سؤال: الصيد بالنبّاطة؟
الجواب: هي تقتل بالثقل بقوة الضرب؛ فما يحل.
٥٩٩ - سؤال: البيض إذا صلبت قشرته في الميتة، هل يحل؟
الجواب: لا.
٦٠٠ - سؤال: ما حكم قلع رأس الطير باليد؟
الجواب: لا، ما يجوز هذا لا يحل.
٦٠١ - سؤال: مَن أدرك الصيد وحركته كحركة المذبوح، هل يذبحه أم يكتفي بأخذ الكلب؟
الجواب: لا، بل يذبحه؛ لقوله - ﷺ -: (ما أدركته حيًا لم يقتل، فاذبح، واذكر اسم الله).
٦٠٢ - سؤال: ذبح الشاة المريضة؛ لعل الجن يأكلون منها، ويُسمى عليها؟
الجواب: لا بأس؛ ما أعلم مانعًا إذا رضي صاحبها، ويستفيد الجن.
٦٠٣ - وسألت الشيخ عن الذبح لمجرد الإراحة؟
الجواب: لا بأس.
٦٠٤ - سئل عن الأشربة الغازية؟
الجواب: ما أسكر فهو حرام، وما لم يسكر فهو حلال.
[ ٢١٤ ]
٦٠٥ - سؤال: مَن رمى برأس الدجاج والصيود؟
الجواب: لا أعلم بأسًا؛ إذا لم يؤكل.
٦٠٦ - سئل شيخنا عن تقيؤ من شرب قائمًا؟
الجواب: رواه مسلم، وهو منسوخ؛ حيث شرب النبي - ﷺ - قائمًا ولم يستقئ، أو هو وهم من بعض الرواة.
٦٠٧ - سؤال: هل الضبع تؤكل، ولو من غير حاجة؟
الجواب: نعم، وإنْ تيسر لك كلْ، واحمد الله.
٦٠٨ - سؤال: الضب هل تركه أولى؟
الجواب: لا. ليس بأولى، وقال للسائل: كله.
[ ٢١٥ ]