[ ٥١ ]
مسائل الطّهارة
٨٣ - سؤال: مَن صلّى بحذاءٍ من جُلود الأفاعلي؟
الجواب: الصلاة صحيحة؛ لأن القولَ بالطهارة قولٌ قويٌّ.
٨٤ - سألت الشيخ: مَن استيقظ ووجد في ثوبه بللًا، وشك هل هو مَنِيّ أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه الغُسل حتى يتيقّن أنه منّي، وإن اغتسل احتياطًا لا حرج.
٨٥ - سألت الشيخ: ما كيفية غَسل اللحية الكثيفة في الغسل؟
الجواب: يكفي إجراءُ الماء على ظاهرها، وإن عَرَكها أفضل.
٨٦ - سألت الشيخ: مَن نسي مسح أذنيه في الوضوء؟
الجواب: يعيد؛ لأنه ترك جزءًا من الرأس.
٨٧ - سألت الشيخ: المسح على الناصية في العمامة؟
الجواب: إن كانت ظاهرة مسحها، وإلّا فلا.
٨٨ - سؤال: هل يلزم تحريك الخاتم عند الوضوء؟
الجواب: ما يظهر لي؛ لأن الماء يدخل، وإنْ حرّكه فحسن.
[ ٥٣ ]
٨٩ - سؤال: مَن صلّت أسبوعًا وعلى أظافرها مناكير؟
الجواب: تعيد الوضوء بعد إزالتها، والصلاة لكل الأسبوع.
٩٠ - سؤال: ما مقدار ما يُغسل من الدماء؟
الجواب: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، أما بقية البدن فيُعفى عن يسيره.
قال شيخنا: سؤر الحيوانات النجسة التي تدنو من الناس - كالحمار الأهلي، والهرة والبغل - طاهر؛ لعموم البلوى.
٩١ - سألت الشيخ: مَن لم يجد ماءً ولا ترابًا هل يلزمه الضرب على ملابسه والجدران؟
الجواب: لا.
٩٢ - سئل الشيخ عن حديث: (حقٌّ على كل مسلم أنْ يغتسل كلّ سبعة أيام)؟
الجواب: المراد يوم الجمعة.
٩٣ - فقيل: أليس هذا حديثًا مستقلًا؟
الجواب: المراد يوم الجمعة؛ قد جاء فيه ما يدل على هذا.
[ ٥٤ ]
٩٤ - سألت الشيخ: ما حكم الموالاة في الغسل؟
الجواب: فيها خلاف، والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره (١).
_________________
(١) قال الإمام أحمد - ﵀ - في مسنده (٢١٨٠ ط شاكر): حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو علي الرحبي، عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس - ﵁ - قال: «اغتسل رسول - ﷺ - من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها، ثم مضى إلى الصلاة. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ا: ٤٦): حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي به. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (ا: ٢١٧). وهذا إسناد واه، أبو علي الرحبي اسمه: الحين بن قيس، ولقبه حنش، متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي وغيرهم، وفي التقريب: متروك. حديث آخر: قال ابن أبي شيبة (١: ٤٥): حدثنا هشيم وابن عليه ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي، حدثنا العلاء بن زياد قال: «اغتسل رسول الله - ﷺ - من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلها به». ورواه أبو داود في المراسيل (٧٤) عن: موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن إسحاق به. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير العلاء بن زياد، وهو ثقة، لكنه مرسل. ورواه عبد الرزاق (١٠١٥) عن: هشام بن حسان عن العلاء به. ورواه الدارقطني (١: ١١٠) من طريق: عبد السلام بن صالح، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، فوصله، قال الدارقطني: عبد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلًا، ثم رواه مرسلًا. حديث آخر: قال ابن ماجه (١: ٢١٨): حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيدالله، عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، عن علي - ﵁ - قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله - ﷺ -: (لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك). ورواه مسدد عن أبي الأحوص بإسناده ومتنه. [بواسطة زوائد البوصيري (١: ٢٤٠)]. وهذا إسناد واه كسابقه: محمد بن عبيد الله العرزمي - بتقديم المهملة - تركه ابن مهدي وابن المبارك والقطان وابن معين والفلاس وابن الجنيد والأزدي. وسويد متكلم فيه. حديث أخر: قال الطبراني في معجمه الكبير (١٠: ٢٨٤): حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ التيمي [وقع عند البيهقي السهمي، وهو تصحيف] عن جابر بن سيلان، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -: أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء؟ فقال النبي - ﷺ -: (يغسل ذلك المكان ثم يصلي). وأخرجه البيهقي في سننه (١:١٨٤) من طريق إسحاق به. وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال معن بن عيسى: ثقة، وأثنى عليه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الذهبي في تهذيب البيهقي (١: ١٩٥): واه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وجابر بن سيلان - بكسر السين -: مقبول. وقال الهيثمي في المجمع (١: ٢٧٣): رجاله موثّقون. قلت: إذا ضم إلى مرسل العلاء بن زياد اعتضد به، ولهذا أخذ الإمام أحمد - ﵁ - بمرسل العلاء، قال الموفق (١: ٢٩٢ المغني): «وروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد .. قال: نعم، آخذ به». حديث آخر: روى عبد الرزاق في مصنفه (١: ٢٦٥) عن ابن جريج، قال: «حدثت: أن النبي - ﷺ - اغتسل من جنابة ثم خرج ورأسه يقطر، وما بين كتفيه - أو فوق ذلك - مثل موضع الدرهم لم يمسه الماء، فقال أحد للنبي - ﷺ -: اغتسلتَ يا رسول الله؟ قال نعم، قال: فإن مثل موضع الدرهم لم يمسه الماء، فأخذ النبي - ﷺ - بكفه من بعض رأسه من الذي فيه فمسحه به».قلت: إسناده معضل. حديث آخر: روى الدارقطني في سننه (١: ١١٢) من طريق عطاء بن عجلان، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة - ﵁ - قالت: «اغتسل رسول الله - ﷺ - من جنابة فرأى لمعي بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه فأمسها ذلك الماء». وعطاء بن عجلان الحنفي: متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب، كذا في التقريب. حديث آخر: روى الدارقطني في سننه من طريق: أبي المتوكل بن فضيل، عن أبي ظلال، عن أنس - ﵃ - قال: صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله، في هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء فمسحه به، ولم يعد الصلاة. قال الدارقطني: المتوكل ضعيف. [الميزان: (٣: ٤٣٤)]. قلت: وكذا أبو ظلال القسملي، واسمه هلال بن أبي هلال. وأيضًا: متنه منكر؛ حيث لم يعد الصلاة. حديث آخر: روى الحافظ الإسماعيلي: عن إسماعيل بن يحيى، ثنا مسعر، عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إن أهلي تغار عليّ إذا أنا وطئت جواريّ؟ قال: (وبم يعلمن ذلك)؟ قلت: من قِبَل الغسل، قال: (إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك ..). إسماعيل متروك عندهم. (بواسطة نصب الراية (١: ٣٦)].
[ ٥٥ ]
٩٥ - سئل: مَن نقص الماء عن صاع في الغسل؟
الجواب: يجزئ، والأفضل صاع.
٩٦ - سؤال: نزول الدم قبل الولادة بيوم، أو يومين؟
الجواب: هو نفاس إذا كان معه طلْقٌ.
[ ٥٨ ]
٩٧ - سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟
الجواب: تقضي، وتطعم.
٩٨ - سؤال: مَن طهرت يومًا، ورأت الدم يومًا؟
الجواب: هي الملفّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة، ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.
٩٩ - سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟
الجواب: نعم، وهو أفضل.
١٠٠ - سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟
الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث (١).
١٠١ - سألته: مَن رأى في ثوبه بللًا بعد نومه، وشك هل هو مني أو مذي؟
الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنيّ.
_________________
(١) قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثها دائمٌ، ولم ينقل ذلك، قلت: وهذا أصح.
[ ٥٩ ]
١٠٢ - سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟
الجواب: يجعله من آخر نومة.
١٠٣ - سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟
الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة.
١٠٤ - فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟
الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.
١٠٥ - سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.
١٠٦ - قلت: وإن لم يرتب؟
الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى ..
١٠٧ - سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟
الجواب: طاهرة كألبانها.
فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟
الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء.
١٠٨ - سؤال: هل الخمر نجسة؟
الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.
[ ٦٠ ]
١٠٩ - سؤال: العطور التي بها كحول؟
الجواب: إذا كان العطر كثيرًا لا يُسكر فلا تضر.
قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض.
١١٠ - سؤال: الدم بعد الطهر؟
الجواب: حيض إلّا إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض، إلا إذا زاد على خمسة عشر يومًا، ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة.
١١١ - سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟
الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقًا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق.
١١٢ - سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟
الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف.
١١٣ - سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟
الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.
[ ٦١ ]
١١٤ - سؤال: هل يتيمم عند النوم حتى ينام طاهرًا؟
الجواب: ما أعرف، إلا إذا كان عاجزًا.
١١٥ - سؤال: الماء المقروءُ فيه هل تُغسل به العورة؟
الجواب: لا بأس.
١١٦ - سألت الشيخ: ما صفة المسح على الخفين؟
الجواب: اليمنى باليمنى، واليسرى تمسح باليد اليسرى على ظهر القدم، ويبدأ باليمنى.
١١٧ - سألت الشيخ: ما مصرف كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟
الجواب: للفقراء.
١١٨ - سألت الشيخ: ما حكم من صلى، ولم يغسل أنثييه بعدما أمذى؟
الجواب: فقال: على الخلاف؛ ثم صوب وجوب غسلهما، وإعادة الصلاة.
١١٩ - سألت الشيخ: ما حكم قراءة الجنب للقرآن على سبيل الأوراد؟
الجواب: لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
١٢٠ - سألت شيخنا: عن قيء الصغار؟
الجواب: قال بعض أهل العلم: هو مثل بوله، إن لم يأكل الطعام رُشّ، وإن أكل الطعام غُسل.
[ ٦٢ ]
١٢١ - سؤال: مَن مست عورةَ الطفل أتتوضأ؟
الجواب: نعم.
١٢٢ - سؤال: ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء؟
الجواب: ما زال معه الشعور نقض، فالنوم مظنة النقض.
١٢٣ - سألته: ما حكم الإفرازات التي تجدها المرأة، وتخرج من مخرج الولد، ويسمونها الإفرازات المهبلية؟
الجواب: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة (١).
١٢٤ - سألت الشيخ: ما حكم مسح المرأة رأسها، وعليها الحناء؟
الجواب: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على العصائب؛ فهذا يدل على الجواز (٢).
١٢٥ - سؤال: الاستجمار باليمين للضرورة؟
الجواب: لا بأس؛ ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾.
[الأنعام:١١٩]
_________________
(١) قلت: شيخنا يرى طهارتها.
(٢) قلت صح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١: ٤٦٨). وما ذكره شيخنا رواه أبو داود - بإسناد صحيح - عن عائشة، انظر: سنته (برقم: ٢٥٤).
[ ٦٣ ]
١٢٦ - سؤال: هل يجوز المسح على الأحذية التي لا تستر الكعبين (الكنادر)؟
الجواب: لا.
١٢٧ - سؤال: هل يلزم التماس الماء بالسيارة؟
الجواب: نعم، إن كان حوله.
١٢٨ - سألته: إذا لم يستخدم يده في الاستنثار أيجزيه؟
الجواب: نعم. إذا تمّ المقصود.
١٢٩ - سؤال: استقبال القبلة عند الوضوء؟
الجواب: لا أعلم فيه شيئًا، إن فعله فحسن.
١٣٠ - سؤال: اغتسال النبي - ﷺ - مع زوجاته ألا يحمل أن يكونا متزرين؟
الجواب: لا داعي لهذا الاحتمال؛ فالأصل عدمه.
١٣١ - سؤال: مَن لبس الخف الأيمن بعد غَسل الرجل اليمنى هل يسمح؟
الجواب: الأحوط خلعه بعد غَسل اليسرى، وشيخ الإسلام - ﵀ - رخّص فيه، وأنا عندي فيه توقف. الأحوط الخلع ثم اللبس.
١٣٢ - سألت الشيخ: البدء بالوجه في التيمم، أواجب هو؟
الجواب: نعم؛ للآية.
١٣٣ - وسألته: أيعيد من صلى، ولم يرتب حينئذٍ؟
[ ٦٤ ]
الجواب: لا. وإن أعاد احتياطًا فحسن.
١٣٤ - سؤال: مَن نوى بغسله رفع الجنابة فحسب هل يصلي؟
الجواب: الصواب: لا بد من نية رفع الحدثين: الأصغر والأكبر.
١٣٥ - سؤال: ألم يرد في بعض طرق حديث عائشة: «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله ..» زيادة: «وسواكه» (١)؟
الجواب: يعني يمين الفم، شق الفم الأيمن.
١٣٦ - سؤال: زيادة: «كان يعجبه التيامن»، وفيه: «وسواكه»؟
الجواب: يعني يبدأ بشق فمه الأيمن، ويستاك بيده اليسرى.
١٣٧ - سؤال: هل السواك باليد اليسرى؟
الجواب: نعم؛ لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ؛ وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، هكذا.
١٣٨ - سألت شيخنا: الاستجمار من الدم، هل يجزئ بالحجر ونحوه؟
الجواب: فأجاب: نعم. الظاهر مثل البول.
_________________
(١) قلت: تفرد بها مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.
[ ٦٥ ]
١٣٩ - سألت الشيخ: ما حكم بول المرأة قائمة؟
الجواب: الأصل الجواز لكن ينبغي التستر، لكن إن لزم تلوّث الساقين - وهو الغالب - فلا.
١٤٠ - سؤال: الشجر المسقي بماء نجس، هل يؤكل ثمره؟
الجواب: محل نظر، من قال يطهر بالاستحالة قال: يؤكل. كشيخ الإسلام، ومن قال: الاستحالة لا تطهر، منع.
[ ٦٦ ]