[ ٢١٧ ]
مسائل اللباس والزينة
٦٠٩ - سألت شيخنا عن حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر؛ أنه كان يصبغ بالصُّفرة ويحدث: أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك؟
الجواب: هذا في اللحية والرأس، لا في الثياب.
٦١٠ - سألته عن صبغ شعر الرأس بالأشقر؟
الجواب: يجوز بغير السواد، ما لم يلزم منه تشبه.
٦١١ - وسئل عن تشقير الحاجبين؟
الجواب: لا حرج فيه (١).
قال شيخنا: ربط الأسنان بالذهب يروى عن الصحابة، أما اتخاذ السن من الذهب فلا؛ ما هنا ضرورة، أنا من سنوات عندي سنون، ما هنا ضرورة.
وأشار الشيخ إلى أسنانه.
_________________
(١) قلت: وكذلك قال شيخنا ابن عثيمين. لكن بلغني أن له ضررًا إذا أكثر منه، فإن ثبت ف - (لا ضرر ولا ضرار).
[ ٢١٩ ]
٦١٢ - سئل عن صفة خاتم رسول الله - ﷺ -، وفيه: (محمد رسول الله) أيهم الذي أعلى؟
الجواب: لا أدري، الله أعلم.
٦١٣ - سؤال: هل التختم سنة؟
الجواب: الله أعلم.
٦١٤ - سؤال: هل يسن لبس خاتم الفضة؟
الجواب: الظاهر أنه من الأمور العادية.
٦١٥ - سؤال: هل لبس خاتم الفضة يُقال عنهُ: سُنّة؟
الجواب: النبي - ﷺ - اتخذه للحاجة.
٦١٦ - سؤال: هل لبس الذكر ساعة من فضة؟
الجواب: تركه أحوط.
٦١٧ - سؤال: لبس الساعة في اليمنى؟
الجواب: جائز في اليمنى واليسرى.
٦١٨ - سؤال: ما حكم اتخاذ ساعة من فضة؟
الجواب: ينبغي تركها؛ هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ وجاء في الحديث: (عليكم بالفضة، فالعبوا بها) لكنه شاذ؛ فالأولى الترك.
٦١٩ - سؤال: إذا كان الحاجب كثيفًا، وطلب زوجها تخفيفه؟
الجواب: ظاهر النهي المنعُ مطلقًا.
[ ٢٢٠ ]
٦٢٠ - سئل عن إزالة ما بين الحاجبين؟
الجواب: لا بأس؛ لا يدخل في النمص.
قال شيخنا: إطالة الشعر أفضل؛ كما كان رسول الله - ﷺ -، ولعل شعر وائل بن حجر كان مشوشًا غير مناسب؛ فقال له: هذا أحسن، أي لما أخذ من شعره (١).
٦٢١ - سألته عن قص المرأة شعرها؟
الجواب: للحاجة، لا بأس.
٦٢٢ - سألته عن بعض الملابس تكون فيها الجوارب متصلة بالسراويل، هل يُتصور فيها إسبال؟
الجواب: لا.
٦٢٣ - سؤال: المرأة إذا سقط شعر من رأسها؟
الجواب: تعالجه، فينبت شعرها بالزراعة، وهذا تداوٍ، أما وصله بشيء فلا، ولا تلبس الباروكة. وإذا سقط شعرها تلبس الخمار والعباءة، والحمد لله.
_________________
(١) قلت: انظر: النسائي (٨: ١٣١).
[ ٢٢١ ]
٦٢٤ - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟
الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.
٦٢٥ - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟
الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (١).
٦٢٦ - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟
الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.
٦٢٧ - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟
الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.
٦٢٨ - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟
الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.
_________________
(١) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (٢٨: ٢٧)، (١٩: ٦٠) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء».
[ ٢٢٢ ]
٦٢٩ - قال شيخنا: تغيير الشيب مستحب.
فقلت له: ما الصارف عن الوجوب في قوله - ﷺ -: (غيروا هذا)؟
الجواب: كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل؟ فلم يبادروا، لعله هذا.
٦٣٠ - سؤال: الصبغ بالحناء في الأعضاء، أيجوز للذكر؟
الجواب: من باب الدواء، لا من باب التشبه بالنساء.
[ ٢٢٣ ]