٤٧٦ - سؤال: هل يجوز بيع شحوم الميتة للاستخدام في الاستصباح؟
الجواب: لا؛ لأن هذا وسيلة لاستخدامها وبيعها؛ فلا يباح إلا الجلد فقط بعد الدبغ.
٤٧٧ - سألت شيخنا عمن قال: أقبلك من بيعتك على أن تشتري مني؟
الجواب: لا.
٤١٨ - فقلت له: هل يصح هذا الشرط؟
الجواب: لا.
٤٧٩ - سؤال: الأخذ على الشفاعة هل يجوز؟
الجواب: لا؛ (مَن شفع شفاعة، فأُهدي له هديةٌ، فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ..) حديث جيد.
٤٨٠ - سؤال: ما حكم فتح الحساب في البنوك الربوية؛ لأجل استلام الراتب؟
الجواب: لا بأس، والترك أسلم، لكن ما دام لم يُعطَ ربًا، ولا أخذ، فلا بأس؛ فقد يحتاج إلى ذلك.
[ ١٧٣ ]
٤٨١ - سؤال: من اشترى عقد ذهب ولم يجد كل الثمن فقال البائع: أقرضك الباقي على أن تشتري مني؟
الجواب: لا؛ هذه حيلة، هو قرض جرّ نفعًا (١).
٤٨٢ - سألت شيخنا عن حديث علي - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرّقهما، فأمره النبي - ﷺ - أن يردهما ولا يفرق بينهما. . فقلت: مَن حمله على ما قبل البلوغ؟
الجواب: ظاهره العموم.
٤٨٣ - سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنىً، وله صك، هل يجوز شراؤها منه؟
الجواب: لا؛ فيها شبهة، يتركها.
٤٨٤ - سئل الشيخ عما تفعله بعض المحطات أن مَن أخذ منها كذا وكذا لتر (بنزين)؛ فتُغسل سيارته مجانًا؟
الجواب: لا حرج؛ لأنه معلوم.
٤٨٥ - سؤال: ما حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات؟
الجواب: قد يقال بجوازها؛ لعظم مصلحتها، والنبي - ﷺ - نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز.
_________________
(١) قلت: واختلف فيه قول شيخنا ابن عثيمين: فمنعها مرة، وأجازها أخرى.
[ ١٧٤ ]
٤٨٦ - سؤال: ما ضابط القمار؟
الجواب: هو المخاطرة بالمال: هذا يدفع وهذا يدفع، ولا يدرى هل يحصل أم لا.
٤٨٧ - سؤال: مَن وفر مالَ يتيم ونمّاه، ثم خسر؟
الجواب: إذا اجتهد ليس عليه شيء.
٤٨٨ - سؤال: آلات اللهو، لو تاب منها يبيعها على كافر؟
الجواب: لا. لا يبعها.
٤٨٩ - سؤال: مَن تاب وعنده آلات لهو، أيبيعها على الكفار؟
الجواب: لا، بل يكسرها.
٤٩٠ - سألت شيخنا: رجل له دين على رجل، فقال الدائن للمدين: سدد عني البنك العقاري، فتأخر فلم يسدد، فزاد قسط البنك، فمن يتحمل الزيادة؟
الجواب: صاحب الدين، من عليه الدين للبنك.
٤٩١ - سؤال: ما حكم أخذ الكرامة على عسْب الفحل؟
الجواب: لا بأس؛ جائز أن يأخذ إذا لم يشترط.
٤٩٢ - سألته: إذا فارق البائع المجلس؛ خشية أن يستقيله المشتري، هل ينفعه ذلك أم الخيار باق؟
الجواب: الخيار باق في ذلك.
[ ١٧٥ ]