٥١٥ - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟
الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر.
٥١٦ - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟
الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد.
٥١٧ - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟
الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة.
٥١٨ - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟
الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم).
٥١٩ - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟
الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء.
٥٢٠ - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟
الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار.
٥٢١ - سؤال: وهل يأثم بهذا؟
الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.
[ ١٨٣ ]
٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟
الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).
٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟
الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.
٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟
الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.
٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟
الجواب: نعم.
٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟
الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.
٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟
الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.
٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟
الجواب: نعم. يجيب.
٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟
الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.
[ ١٨٤ ]
قال شيخنا: الدف له وجه واحد، وصوته خفيف، والطبل وجهان وصوته قوي، فيُمنع الثاني مطلقًا؛ لأنه لهو، ويجوز الأول؛ حيث ورد الشرع به: عند العرس، وفي العيد، كل ذلك للنساء، لا بأس باستماع الرجال لذلك، ولكن دون اختلاط.
وقال - أيضًا -: كلمات النساء وغناؤهن مع ضرب الدف جائز في مدح العريس، الرجل والمرأة، وعائلتيهما.
٥٣٠ - سؤال: ما حكم النكاح بنيّة الطلاق؟
الجواب: جائز، حكاه الموفق عن الجمهور، وحكي عن الأوزاعي المنع.
٥٣١ - وسألته: أليس في النكاح بنيّة الطلاق غش للمرأة؟
الجواب: لا.
٥٣٢ - سئل الشيخ عن المكاتبة، هل من كاتبها مَحرَم لها؟
الجواب: نعم. تبقى المحرمية حتى تؤدي ما عليها.
٥٣٣ - سؤال: إذا أتى الرجل أهله ينوي الخير؟
الجواب: إن نوى زاد أجره، وإن لم ينو فالأجر ثابت؛ (وفي بُضع أحدكم صدقة)، والنية تزيد الأجر.
[ ١٨٥ ]
٥٣٤ - سؤال: التخيّل لأمر الجماع؟
الجواب: ما يضر، لكن لا يستمر.
٥٣٥ - سؤال: فإن تعمد؟
الجواب: ينبغي أن يلهو ويعرض؛ فالأفكار قد تغلب الإنسان، فلْيستعذ بالله من الشيطان.
٥٣٦ - قال شيخنا: إذا رأى شيئًا، وتحركت نفسه يرجع إلى أهله؛ فيقضي وطرَه. ثم سئل: إن كان أعزب؟
الجواب: يستغفر، ولا يتبع النظرة.
٥٣٧ - سؤال: لو راجع المختلع في العدة؛ هل يلزمه أن يعقد؟
الجواب: نعم.
٥٣٨ - سألت الشيخ عن رجل طلق امرأته فلما خرجت من العدة أراد التزوج بها، هل يقدم على غيره من الخطاب؟
الجواب: نعم. إذا رضيتهُ.
٥٣٩ - قلت: ولو كان غيره أكفأ منه؟
الجواب: نعم. يقدّم إنْ رضيته.
٥٤٠ - سؤال: لو تزوجت؛ حتى تحلل نفسها لزوجها الأول، ثم نشزت على الزوج الجديد وهو لا يدري؟
الجواب: العبرة بالزوج. وهذه النية منها مكروهة، ينبغي أن تحذرها.
[ ١٨٦ ]
٥٤١ - سؤال: مَن تزوج امرأة مطلقة ثلاثًا من زوج، وقال: إن صلحت لي، وإلّا فرجت كُربةَ أخي؟
الجواب: لا، حتى تكون نيتُه حسنة.
٥٤٢ - وسئل عن ركوب المرأة مع السائق في البلد؟
الجواب: لا، لا يخلو بها.
٥٤٣ - وسئل عن ضابط الخلوة؟
الجواب: ليس معهم أحد.
٥٤٤ - سألت الشيخ عن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا هل تبقى مُحدّة بعد الوضع؟
الجواب: إذا وضعت جاز لها الزواج، ولا يبقى الحداد بعد الولادة.
٥٤٥ - سؤال: لِم لم يُنقل أن النبي - ﷺ - استبرأ صفية، - ﵂ -؟
الجواب: هذا محمول على أنه استبرأها؛ لأنه أولى الناس بهذا - ﷺ -.
٥٤٦ - سألته عن الكتابية والأمة تحصّنان؟
الجواب: فقال الشيخ - بعد سكوت-: محل نظر.
[ ١٨٧ ]