٢١٠ - سؤال: هل يترك الرجل العمل؟ ليصلى الضحى؟
الجواب: لا؛ فالعمل واجب، والصلاة مستحبة، إلا أن يصليها قبل ذلك أو في وقت لا عملَ عنده فيه.
٢١١ - سألت شيخنا عن حديث عتبان بن مالك - ﵁ - (١) [خ: ١١٨٦] هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟
الجواب: نعم في البيت.
٢١٢ - فسأله آخر: وفي المسجد؟
الجواب: قد يقع إيهام للداخل؛ لمشابهة الفريضة.
قال شيخنا: الحركة إذا كثرت وتوالت من غير ضرورة أبطلت الصلاة، قاله العلماء.
٢١٣ - سئل عن الصلاة في فتيلة (العلّاقي)؟
الجواب: لا يكفي.
_________________
(١) قلت: سألت شيخنا ابن عثيمين في عنيزة عن حديث ابن أم مكتوم، لم يرخص له في شهود الجماعة، وعِتبان رخص له؟ - فقال: ابن أم مكتوم يسمع النداء، وعِتبان لا يسمع النداء.
[ ٨٩ ]
٢١٤ - سؤال: مَن صفق عابثًا؟
الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث.
٢١٥ - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما - ﷺ -؟
الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم (١).
٢١٦ - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع.
٢١٧ - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟
الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.
_________________
(١) قلت: رواية أن النبي - ﷺ - صلى قبل المغرب ركعتين: عند ابن حبان (١٥٨٨) شاذة؛ تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه: أبو معمر المنقري عند (خ)، وعبيد الله بن عمر القواريري عند (د، قط)، وعفان بن مسلم عند (حم)، ومحمد بن عبيد الغُبري، وحسين بن محمد .. فهي شاذة.
[ ٩٠ ]
٢١٨ - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).
٢١٩ - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).
الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (١).
٢٢٠ - سؤال: هل صلى - ﵊ - المغرب في الخوف؟
الجواب: لا أستحضر شيئًا (٢).
٢٢١ - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟
الجواب: نعم.
٢٢٢ - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟
الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.
_________________
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١: ٣٠٦).
(٢) قلت: جزم بالنفي ابن حجر. انظر: فتح الباري (٢: ٤٣٤).
[ ٩١ ]
٢٢٣ - سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟
الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود (١).
٢٢٤ - سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟
الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة.
٢٢٥ - سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟
الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار.
٢٢٦ - سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟
الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه.
٢٢٧ - سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟
الجواب: مع الثاني يوتر (٢).
٢٢٨ - سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟
الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل.
_________________
(١) انظر: الحلل الإبريزية للمؤلف (١: ٣٤٣).
(٢) قلت: ثم عُدل ذلك بتاريخ [٣٠/ ٥/١٤١١]، فلم يوتروا مرتين
[ ٩٢ ]
٢٢٩ - سألت شيخنا: مَن لم يستطع القيام إلا معتمدًا على عصا، هل يلزمه؟
الجواب: نعم؛ لأنه مستطيع.
٢٣٠ - سؤال: هل وجود المكيفات في هذا العصر تقتضي تعجيل صلاة الظهر وعدم الإبراد بها؟
الجواب: لا؛ فالطرقات حارّة.
٢٣١ - سؤال: مَن أخّر الظهر إلى العصر؟
الجواب: لا يكفُر بذلك؛ لأجل الشبهة، ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة (١).
٢٣٢ - سؤال: مَن ينام عن صلاة الفجر وهو ديدن له؟
الجواب: يكفر. قاله بعضهم، وهو مَن كفّر بترك الصلاة حيث لا شبهة له، والأكثر على أنه لا يكفر، لكنه أتى منكرًا.
٢٣٣ - سؤال: هل تقضَى السنن الرواتب؟
الجواب: لا، إلا سنة الفجرة بعد الصلاة المفروضة.
٢٣٤ - سؤال: مَن ترك ركعتي الفجر، ولم يذكر إلا بعد الزوال؟
الجواب: سُنّة فات وقتها.
_________________
(١) يراجع: كتاب الصلاة (ص: ١٢٦).
[ ٩٣ ]
٢٣٥ - سؤال: لو مرت امرأة بين يدي الرجل بمكة؟
الجواب: ولو مرّت، لا تضر؛ فاتباع السلف أولى.
وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة، والناس يمرون بين يديه.
٢٣٦ - سؤال: سجود السهو والترك سنة؟
الجواب: ليس بجواب، إن سجد لا بأس، وإن ترك ليس عليه شي،.
٢٣٧ - سؤال: ما حكم سجود الشكر عند رؤية المبتلَى؟
الجواب: لا أعرف هذا، وإن كان يتأول على سلامته، والسجود معروف عند حصول النعم، أو اندفاع النقم.
٢٣٨ - سؤال: التفريق بين الصبية في الصف هل ورد فيه شي؟
الجواب: لم يبلغني شيء، ولكن إن كان هناك عبث فنعم.
٢٣٩ - سؤال: امرأة أخّرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت، فحاضت، فهل تقضي بعد الطهر تلك الصلاة؟
الجواب: الظاهر أنها لا تقضي؟ لأنه يجوز لها التأخير.
٢٤٠ - سألت شيخنا عن صارف: (فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. ..) من الوجوب إلى الاستحباب؟
الجواب: حديث: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء).
[ ٩٤ ]
٢٤١ - سؤال: هل تشترط المواظبة على الثاني عشرة ركعة في اليوم والليلة (حديث أم حبيبة) أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضل؟
الجواب: فيه قولان لأهل العلم.
٢٤٢ - سؤال: مَن نوى الوتر بواحدة ثم أذن الفجر؟
الجواب: يوتر.
٢٤٣ - سؤال: ومن نوى ثلاثًا؟
الجواب: يخفضها.
٢٤٤ - سؤال: المسبوقون هل يقدّمون أحدًا؟
الجواب: لا؛ وقصة قضاء المغيرة - ﵁ -، ولم يأتمّ بالنبي - ﷺ -.
٢٤٥ - سألته: هل حَفظ عنه - ﵊ - الصلاة ركعتين قائمًا بعد الوتر؟
الجواب: لا أدري.
٢٤٦ - سؤال: مَن أدرى مع الإمام جلسة التشهد الأول، هل إذا قام يرفع يديه؟
الجواب: نعم: مثل الإمام، يتابعه.
٢٤٧ - سألت شيخنا: عن صفة الكفين عند تكبيرة الإحرام، هل هما متقابلتان أم باتجاه القبلة؟
الجواب: مستقبلًا بهما القبلة؛ ورفع شيخنا يديه، وجعل بطونهما جهة القبلة.
[ ٩٥ ]
٢٤٨ - سألته: بعض الناس يصلي في بيته، وهو يرى الإمام؟
الجواب: لا يجوز، فلا يتخلّف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد. وإن كان مع جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.
٢٤٩ - سألت شيخنا: رجل سها في رباعية فجلس في الثالثة، هل إذا نُبه يقوم مكبرًا أم بلا تكبير؟
الجواب: يقول بلا تكبير.
٢٥٠ - قلت: فعموم حديث: كان يكبر في كل خفض ورفع؟
الجواب: هو كبر حينما جلس.
٢٥١ - قلت: أتكفيه؟
الجواب: نعم.
٢٥٢ - سؤال: ترك صلاة الجماعة؛ لأجل ملاحقة مجرم، أو مفسد تارك للصلاة مثلًا؟
الجواب: لا بأس. تترك. (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ..) الحديث.
٢٥٣ - سئل شيخنا عن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة؟
الجواب: نعم في الذكر، دون آية الكرسي والمعوذات.
[ ٩٦ ]
٢٥٤ - سؤال: ألا يُستدل بحديث: (إلا مسجد الكمية) (١) على أن التضيل خاص بالمسجد؟
الجواب: لا، كل الحرم مسجد للكعبة، فالصلاة في مساجد الحرم فيها التضعيف، لكن المسجد الحرام أفضل بالإجماع.
٢٥٥ - سألت الشيخ عن زيادة: (ولا يعز من عاديت) في حديث الحسن في القنوت؟
الجواب: صحيحة، رواها البيهقي.
٢٥٦ - سؤال: هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، ومن استدل بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)؟
الجواب: هذا مجمل فسّره قوله - ﷺ -: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولله الحمد)، ولم يقل: قولوا مثله.
٢٥٧ - سألت الشيخ عمن يسرد ثمان ركعات بسلام واحد؟
الجواب: غلط.
_________________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢: ١٠١٤) برقم: (١٣٩٦) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة .. وذكر ابن عباس فيه غير محفوظ، فهو معلول بالانقطاع. وقد بيت ذلك في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام.
[ ٩٧ ]
٢٥٨ - سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، كما لو سرد أربعًا هل تصح؟
الجواب: الأقرب: لا تصح.
٢٥٩ - سألت شيخنا عمن رفع رأسه من الركوع، فعطس، أيكتفي بحمد واحد؟
الجواب: لعله سُنتان اجتمعتا فدخلتا معًا.
٢٦٠ - سؤال: مَن ضمّ ثوبَه عند سجوده؛ لئلا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكفّ المذموم؟
الجواب: لا؛ هذا سجد عليه، وإنما جمعه؛ لئلا يؤذي مَن حوله.
٢٦١ - سألته: ما حكم السجود على الثوب بلا حاجة؟
الجواب: الأولى المباشرة.
٢٦٢ - سألته: الإخلال بالسجود على الأنف: هل هو مبطل للصلاة؟
الجواب: نعم؛ فهو تابع للجبهة.
٢٦٣ - وسألت الشيخ عن حديث عائشة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» هل ذلك قبل الزوال؟
الجواب: قبل الزوال وبعده.
[ ٩٨ ]
٢٦٤ - سألته عن تخفيف الركعتين في أول صلاة الليل، هل يفعل الإمام في رمضان في التراويح؟
الجواب: قال: ما أخبر.
٢٦٥ - ثم سألته أخرى.
الجواب: فقال: لا هذا في التهجد.
٢٦٦ - سؤال: رفع اليدين في قنوت الوتر؟
الجواب: ما أعرف إلا ما جاء في النوازل قياسًا عليها.
٢٦٧ - سؤال: هل كان ضار يقتل في الصلاة كالحية والعقرب؟
الجواب: ليس ببعيد دعت الحاجة.
٢٦٨ - سئل عن حديث: (إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به) [مسلم: ٥٧٧] هل يأكل حتى يشبع؟
الجواب: نعم؛ لهذا الحديث.
٢٦٩ - سألت شيخنا: هل صلاة التوبة من ذوات الأسباب؟
الجواب: لا؛ فالوقت موسع بعد غروب الشمس أو بعد طلوعها.
[ ٩٩ ]
٢٧٠ - سألته عن حديث ابن مسعود ت - ﵁ -: (ما رأيت رسول - ﷺ - صلى صلاة لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمْع (١)، هل هذا حجة الأحناف في منع الجمع؟
الجواب: نعم، هذا الذي تمسّكوا به وقد خفي على ابن مسعود جمعه في تبوك وغيرها إذا جدّ به السّير.
٢٧١ - سؤال: إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة؟
الجواب: يركع ولو لم يتم إلا إذا بقيت آية يتمها.
٢٧٢ - سؤال: هل يشرع أخذ ابن سبع سنين للمسجد حتى في الفجر
الجواب: نعم. مطلقًا.
٢٧٣ - سئل عمن نام عن صلاة الفجر متعمدًا؟
الجواب: يخشى أن يكون كافرًا.
٢٧٤ - سألته لِمَ لمْ يأمر النبي - ﷺ - المسيء في صلاته بإعادة الصلوات الماضية؟
الجواب: النبي - ﷺ - عذره بجهله.
٢٧٥ - فقلت: لو رأينا الآن مثل هذا؟
الجواب: مثله بعذر، وظاهر الحديث أنه لم يؤمر بالإعادة؛ لما مضى.
_________________
(١) يعني: المزدلفة، وهو من أسمائها.
[ ١٠٠ ]
٢٧٦ - سؤال: إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال؟
الجواب: ينبغي أن يعيد.
٢٧٧ - سؤال: هل يثبت في جمع التقديم حديث؟
الجواب: نعم، في البلوغ رواه الحاكم في الأربعين: «إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب»، وهو في مستخرج أبي نعيم أيضًا.
٢٧٨ - سؤال: كراهية بعض السلف الصلاة على غير الأرض؟
الجواب: لا أصل له، النبي - ﷺ - صلّى على غير الأرض.
٢٧٩ - سألت شيخنا عن المحرمين الذين يُصلون في الأزر ويتركون الأردية؟
الجواب: يعلمون بالحكمة؛ لأن أكثر الحجاج شافعية ومالكية على مذهب الجمهور.
٢٨٠ - سألت الشيخ عمّن صلى ونسي قراءة الفاتحة وهو مأموم؟
الجواب: تسقط، وصلاته صحيحة، أما الإمام والمنفرد فلا تسقط.
٢٨١ - سألته: الاشتراط في إمامة القاعد أن يكون: إمام الحي، الذي يرجى برؤه؟
الجواب: أخذًا من قصة النبي - ﷺ -.
[ ١٠١ ]
٢٨٢ - سألت شيخنا عمن أتى والإمام ساجد، هل يدخل في الصلاة باستفتاح، أم يكبر ويسجد، وإذا لم يستفتح هنا هل يستفتح في أول الثانية؟
الجواب: لا يستفتح، بل يسجد ويتابع الإمام، ولا يستفتح في الركعة الثانية.
٢٨٣ - سؤال: من أطال الصلاة من الأئمة؛ فكرهه من كرهه لأجل ذلك؟
الجواب: إن كان يتعدى المشروع نعم، أما إن كانوا كسالى فلا؛ لأنهم يظنون أنه يطيل، وليس الأمر كذلك.
٢٨٤ - سألته عن الجمع بين العشاءين للمطر هل هو خاص بهما؟
الجواب: قيل ذلك؛ لزيادة المشقة، والصواب والظهرين.
٢٨٥ - سألته على أي شيء يُحمل النفي في قول النبي - ﷺ -: (لا صلاة بحضرة طعام ..)؟
الجواب: نفي كمال، هذا هو المعروف عند العلماء.
٢٨٦ - وسألته: هل يلحق با لطعام من يشتهي أهله؟
الجواب: قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع فيختلف هذا.
[ ١٠٢ ]
٢٨٧ - سئل شيخنا عن تخلف كعب بن مالك عن صلاة الجماعة بسبب هجر المسلمين؟
الجواب: هذه مصيبة عظيمة أشد من المرض.
٢٨٨ - السائل: فقيل للشيخ: لو هُجر فاسق الآن من الجميع أيكون مثله؟
الجواب: لو قُدّر هذا، وإلا لن يكون، يهجرهم واحد ويرضيهم مئة.
٢٨٩ - سألت الشيخ عمن يمشي إلى دورة المياه، ثم بعدها للمسجد هل يكتب له حسنات؟
الجواب: الحديث عام والآية عامة: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس:١٢]، والضابط صحة المقصد.
[ ١٠٣ ]