[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت لي عملية جراحية في الجهاز التناسلي، ليست لها علاقة بإجهاض أو ولادة في رمضان، وأدميت لبضعة أيام بعد العملية، وقال لي الطبيب: إنني أستطيع الصوم، فصمت. فما حكم صومي؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
الدم الخارج من المرأة إما أن يكون دم حيض أو نفاس، فهذا لا يصح معه الصوم بالإجماع. لما روى البخاري (١٩٥١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ – يعني المرأة - لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) .
وإما ألا يكون دم حيض ونفاس، كالدم الخارج بسبب نزيف من الرحم، أو إجراء عملية جراحية ونحو ذلك، فهذا لا يمنع من الصلاة والصيام، بل تكون المرأة طاهرة تفعل ما يفعله الطاهرات، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
انظر السؤال (٣٩٤٩٤) .
ولهذا لما سألت المرأةُ المستحاضة النبيَّ ﷺ وقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) . رواه البخاري (٣٠٦) ومسلم (٣٣٣) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دمًا أسود غير دم العادة، وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟
فأجاب: " المرجع في هذا إلى الأطباء، لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض، لقول النبي ﷺ في المرأة المستحاضة: (إن ذلك دم عرق) . وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق - ومنه دم العملية - فإن ذلك لا يعتبر حيضًا، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عيثمين" (١١/٢٧٧) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم من نزف دمًا وهو صائم؟
فأجابوا: " إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٠/٢٦٨) .
وعلى هذا فصومك صحيح إن شاء الله تعالى.
ونسأل الله تعالى الشفاء لجميع مرضى المسلمين.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[ ٥ / ٣٠٧٧ ]