[السُّؤَالُ]
ـ[في حال الصوم هل يجوز وضع الماء في الفم عند الوضوء؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المؤمن مأمور بإسباغ الوضوء، وبذلك أمر النبي ﷺ فقال: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) رواه الترمذي (الصوم / ٧٨٨)، وأبو داود ١٤٢ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٦٣١) .
أسبغ الوضوء: أي أكمله.
فنبَّه ﵊ على تجنب المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصوم حتى لا يؤدي ذلك إلى المحظور وهو دخول الماء في الجوف حال الصيام. أما مجرَّد المضمضة حال الصوم فليس فيها شيء إذا لم يدخل الماء في جوف الصائم.
ولذلك صح في الحديث أن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ) قُلْتُ: لا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَمَهْ) رواه أبو داود (الصوم / ٢٠٣٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢٠٨٩)
قال شارح الحديث في قوله ﷺ: (أَرَأَيْت لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاء): فِيهِ إِشَارَة إِلَى فِقْه بَدِيع وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَة لا تَنْقُض الصَّوْم وَهِيَ أَوَّل الشُّرْب والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[ ٥ / ٣٠٦١ ]