تنبيه: اعلم أن هذه الطريقة في حق من يرث من ميت واحد.
أما لو ورث من ميتين جُمِع له ما ورثه منهما ورقم مقابل اسمه من عمود الجامعة.
فائدة:
إذا أردت معرفة صحت المناسخة فاجمع حصص الورثة.
فإن جاء المجموع كحاصل الجامعة فهي صحيحة، وإن اختلف فلابد من إعادة النظر في المسألة.
الأمثلة:
مثال انقسام سهام الميت الثاني على مسألة ورثته:
* مات عن ثلاث بنات، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق.
ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها الشقيق وأختها الشقيقة.
التوضيح:
المسألة الأولى أصلها ثلاثة مخرج الثلثين.
للبنات الثلثان اثنان وللأخوة الأشقاء واحد.
وبين سهام البنات ورؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (٣).
وبين سهام الإخوة الأشقاء ورؤوسهم تباين فيحفظ عدد رؤوسهم (٤).
[ ١٣٤ ]
وينظر بين المحفوظين فنجد بينهما تباينًا.
فنضرب ٣ عدد رؤوس البنات × ٤ عدد رؤوس الإخوة = ١٢ جزء السهم.
ثم نضرب جزء السهم١٢×٣أصل المسألة الأولى ينتج=٣٦ تصحيح المسألة الأولى.
والمسألة الثانية أصلها من ثلاثة مخرج رؤوس الإخوة
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الأخت الشقيقة (٣).
وبين أصل المسألة الثانية لورثتها وهي (٣) نجد بينهما تماثلًا، فتكون الجامعة هنا نفس التصحيح الأول (٣٦) لأن ما تأخذه الأخت الشقيقة منقسم على ورثتها.
ثم نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة الأولى ٣ + ١ = فينتج (٤) أربعة سهام للشقيقة و٦ + ٢ = (٨) وثمانية سهام للأخ الشقيق، وتبقى البنات لهن (٢٤) سهمًا بدون زيادة لأنهن لا يرثن من المسألة الثانية حيث أنهن بنات أخ بالنسبة للشقيقة المتوفاه، وهن من ذوي الأرحام.
[ ١٣٥ ]
مثال آخر:
توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، ثم مات الزوج عن ابن وبنت
التوضيح:
المسألة الأولى أصلها من ستة لأنها إحدى الغراوين. للزوج النصف فرضًا وهو ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد وللأب الباقي وهو اثنان.
ومسألة الميت الثاني الذي هو الزوج من ثلاثة مخرج رؤوس الأولاد.
للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج (٣) سهام، وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي (٣) نجد بينهما تماثلًا، فتكون الجامعة للمسألتين هي نفس أصل المسألة الأولى لأن ما يأخذه الزوج منقسم على ورثته.
للأب اثنان، وللأم واحد، وللابن سهمان وللبنت سهم واحد من الجامعة.
مثال آخر:
مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنت ابن، ثم ماتت بنت الابن عن زوج، وأم، وثلاث بنات، وابنين.
[ ١٣٦ ]
التوضيح:
أصل المسألة الأولى من أربعة وعشرين (٢٤) لاجتماع من يفرض له الثمن وهي الزوجة مع من يفرض له السدس وهي الأم.
للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، ولبنت الابن النصف اثني عشر (١٢) وللأب السدس والباقي خمسة.
والمسألة الثانية من اثني عشر لاجتماع ربع الزوج مع سدس الأم:
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ثلاثة سهام،
وللأم السدس سهمان وللأبناء الباقي سبعة:
للبنات ثلاث سهام لكل واحدة سهم، وللإبنين أربعة أسهم لكل واحد سهمان.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي بنت الابن وبين أصل المسألة الثانية لورثتها نجدها متماثلة إذ أن سهام البنت «١٢» وأصل مسألة ورثتها «١٢» فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «٢٤».
فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة إذ أن سهام الميت الثاني وهي بنت الابن «١٢» منقسمة على ورثتها كما هو واضح في الجدول السابق.
[ ١٣٧ ]
مثال آخر: في تماثل سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته.
ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن أب وأم.
التوضيح:
أصل المسألة الأولى: من ستة حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث لأنهما متباينان.
للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويبقى للعم العصبة سهم واحد.
والمسألة الثانية: أصلها من ثلاثة مخرج فرض الأم.
للأم ثلثها واحد، واثنان للأب بالتعصيب.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج وبين أصل المسألة الثانية لورثته فنجدها متماثلة إذ أن سهام الزوج «٣» ثلاثة وأصل مسألة ورثته «٣» ثلاثة.
فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «٦» وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:
اثنان للأم وسهم للعم.
وتوزع سهام الميت الثاني ثلاثة على ورثته: للأب سهمان وللأم سهم واحد.
وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.
[ ١٣٨ ]
مثال آخر: ماتت عن زوج وشقيقتين، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت.
التوضيح:
المسألة الأولى: أصلها من ستة حاصل ضرب مخرج فرض الزوج في مخرج فرض الشقيقتين لتباين المخرجين أي (٢ × ٣) = ٦.
وحينما أجري التقسيم وجدنا سهام أهل الفروض زادت على أصل المسألة بعدد واحد فأضيف على أصل المسألة فعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.
للزوج النصف عائلًا (٣).
وللشقيقتين الثلثان (٤).
والمسألة الثانية: أصلها من اثنان مخرج فرض النصف.
للبنت النصف واحد (١).
والباقي للشقيقة واحد (١) بالتعصيب.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الشقيقة (٢) وبين ما صحت منه المسألة الثانية لورثتها (٢) فنجدها متماثلة:
إذ أن سهام الشقيقة في المسألة الأولى (٢) وأصل مسألو ورثتها (٢).
فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى (٧).
للزوج ثلاثة (٣) أسهم.
وللشقيقة من المسألة الأولى (٢) ومن الثانية (١).
فجمع لها ما ورثته منهما (٢ + ١) فكان نصيبها (٣).
ورقم مقابل اسمها من عمود الجامعة.
وللبنت سهم واحد (١).
[ ١٣٩ ]
مثال آخر:
مات عن زوجة وبنت من غيرها وعم، ثم ماتت البنت عن زوج وابن.
التوضيح:
المسألة الأولى: من ثمانية مخرج فرض الثمن.
للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
والمسألة الثانية: من أربعة مخرج فرض الربع.
للزوج واحد، والباقي ثلاثة للإبن.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي البنت وبين أصل المسألة الثانية لورثتها فنجدها متماثلة، إذ أن سهام البنت في المسألة الأولى أربعة (٤)، وأصل مسألة ورثتها أربعة (٤) فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى ثمانية (٨).
وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:
للزوجة سهم (١) وللعم ثلاثة (٣) وتوزع سهام الميت الثاني أربعة على ورثته: للزوج واحد وللإبن ثلاثة (٣).
وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.
[ ١٤٠ ]