مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:
ماتت عن: زوج، وأب، وأم، ثم مات الزوج عن ستة بنين.
التوضيح:
أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنها إحدى الغراوين.
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنين، ثم مات الزوج عن ستة بنين، فنعمل له مسألة جديدة.
فنجد أن الأب والأم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني، فيكون ورثته الستة الأبناء فقط.
وأصل مسألة ورثته من ستة: مخرج عدد رؤوس الأبناء.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «٣» سهام وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «٦» نجد أن بينهما توافقًا في الثلث. فنضرب أصل المسألة الأولى وهي ستة «٦» في وفق المسألة الثانية. أي: بثلثها وهي اثنين ٢ (٦ × ٢) = ينتج (١٢) وهي الجامعة للمسألتين.
ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا بوفق المسألة الثانية (ويسمى جزء سهم المسألة الأولى).
[ ١٤١ ]
ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، (ويسمى جزء سهم المسألة الثانية).
وللتوضيح (١):
نضرب سهام الأب من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى).
٢ × ٢ = ٤ ينتج نصيب الأب من الجامعة وهو أربعة.
ثم نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى) والناتج هو نصيب الأم من الجامعة ١×٢= ٢.
ثم نضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية وفي وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية) والناتج هو نصيب الأبناء من الجامعة ٦ × ١ = ٦.
_________________
(١) لسهولة عملية استخراج نصيب كل فرد من المسألتين من الجامعة يوضع فوق رقم المسألة الأولى وفق المسألة الثانية في الموافقة وجميعها في المباينة ويسمى (جزء سهم المسألة الأولى). ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة الأولى. ويوضع فوق رقم المسألة الثانية وفق سهام الميت الثاني في الموافقة وجميعها في المباينة ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية). ومن له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة الثانية. ومن كان له شيء من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين.
[ ١٤٢ ]
مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:
ماتت عن: زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن: أم، وأخوين لأم، وأخ لأب.
التوضيح:
أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويفضل سهم واحد للعم العصبة.
ثم مات الزوج عن أم له وأخوين لأم وأخ لأب.
فنعمل له مسألة جديدة، فنجد أن الأم والعم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني.
فيكون ورثته ما ذُكر وهم: أم وأخوين لأم وأخ لأب.
وأصل مسألة ورثته تكون من ستة: مخرج سدس الأم، لدخول مخرج الثلث فيه، للأم السدس واحد، وللأخوة لأم الثلث اثنان ويفضل ثلاثة للأخ لأب
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «٣» سهام،
[ ١٤٣ ]
وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «٦» نجد أن بينهما توافقًا في الثلث.
فنضرب أصل المسألة الأولى وهي «٦» في وفق المسألة الثانية أي بثلثها وهي «٢» ينتج (٦ × ٢ = ١٢) الجامعة للمسألتين.
ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الأولى).
ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهذا الوفق يسمى (جزء سهم المسألة الثانية).
وللتوضيح:
نضرب سهام الأم من المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية ينتج نصيبها من الجامعة ٢ × ٢ = ٤ نصيب الأم من الجامعة.
فنقول في بقية الورثة الآتي:
سهام العم من المسألة الأولى ١ × ٢ جزء سهم المسألة الأولى = ينتج «٢» نصيب العم من الجامعة.
سهام الأم من المسألة الثانية ١ × ١ جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «١» نصيب الأم من الجامعة.
سهام الإخوة لأم من المسألة الثانية ٢ × ١ جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «٢» نصيب الإخوة لأم من الجامعة.
سهام الأخ لأب من المسألة الثانية ٣ × ١ جزء سهم المسألة الثانية = ينتج «٣» نصيب الأخ لأب من الجامعة.
فأنت ترى لسهولة عملية الضرب واستخراج نصيب كل فرد من الجامعة وضعنا فوق رقم المسألة الأولى جزء سهم الأولى وفوق المسألة الثانية جزء سهم الثانية ليسهل الضرب.
[ ١٤٤ ]
مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:
(ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني): مات عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين عن هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة.
التوضيح:
أصل المسألة الأولى ستة:
للأب سدسها واحد، وللأم السدس واحد ولكل بنت اثنان.
ماتت إحدى البنتين عن هؤلاء الورثة قبل قسمة التركة فنعمل مسألتها وننظر ما هي قرابتهم منها.
فنجد أن الأب يصبح جدًا، وأن الأم تصبح جدة والبنت الثانية تصبح أختًا - شقيقة أو لأب -.
فتكون أصل المسألة الثانية من ستة: مخرج فرض السدس للجدة واحد، ويبقى خمسة أسهم بين الجد والأخت لأن الجد عصبة بنفسه والبنت عصبة بالجد لقيامه مقام أخ لها.
والأحظ للجد في هذه المسألة (المقاسمة) والخمسة غير منقسمة عليهما
[ ١٤٥ ]
أثلاثًا، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد الرؤوس (٦ × ٣) = ينتج (١٨) تكون أصلًا للمسألة.
للجد منها (١٠)، وللجدة (٣)، وللأخت (٥).
وبالنظر بين سهام الميت الثاني (٢) وهي البنت. وبين أصل مسألة ورثتها (١٨)، فنجد أن بينهما توافقًا بالنصف.
فنضرب أصل المسألة الأولى بنصف الثانية (٢ × ٩) ينتج (٥٤) الجامعة للمسألتين.
ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية، ويسمى هذا الوفق (جزء سهم المسألة الأولى).
ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية).
وبعبارة أخرى:
كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة الأولى.
وكل من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة الثانية.
ومن له من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين:
نضرب سهم الأب من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (١ × ٩) ينتج (٩) نصيبه من المسألة الأولى.
ثم نضرب سهمه من المسألة الثانية باعتبار أنه جد بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) ١٠ × ١ ينتج (١٠) نصيبه من المسألة الثانية.
[ ١٤٦ ]
ثم يجمع نصيبه من الأولى والثانية (٩ + ١٠) = ينتج (١٩) نصيبه من الجامعة.
ثم نضرب سهم (الأم) من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (١ × ٩) ينتج (٩) نصيب الأم من المسألة الأولى، ثم نضرب سهمها من المسألة الثانية باعتبار أنها جدة بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء المسألة الثانية) ٣ × ١ = ينتج (٣) نصيبها من المسألة الثانية.
ثم يجمع نصيبها من الأولى والثانية (٩ + ٣) ينتج (١٢) نصيبها من الجامعة.
ثم نضرب سهمي (البنت) من المسألة الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (٢ × ٩) ينتج (١٨) نصيبها من المسألة الأولى.
ثم نضرب سهامها من الثانية بإعتبار أنها شقيقة بوفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) ٥ × ١ ينتج (٥) نصيبها من المسألة الثانية. ثم يجمع نصيبها من المسألة الأولى والثانية (١٨ + ٥) ينتج (٢٣) نصيبها من الجامعة.
[ ١٤٧ ]