الزوج
١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
الزوجة
١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
البنت
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.
٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.
٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.
بنت الابن
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب
٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.
٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.
٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.
٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.
[ ٥٤ ]
أخت شقيقة
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب
٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.
٣ - عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.
٤ - محجوبة: بالأب والابن وابنه.
أخت لأب
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.
٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.
٣ - السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.
٤ - عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.
٥ - محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.
[ ٥٥ ]
الأم
١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا.
٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا.
٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.
أخت لأم
١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا.
أخ لأم
١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا.
الجدة
١ - السدس: لها مالم تحجب
٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.
الأب
١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.
٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.
[ ٥٦ ]
الجد
١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.
٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث ولم يكن للميت أب ولاجد أقرب منه.
٤ - محجوب: بالأب وجد أقرب منه.
٥ - ثلث الباقي: في باب الجد والإخوة
[ ٥٧ ]