إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته بالعدّ كالعبد والسيف والحيوانات والأشجار وعروض تجارة وأرض غير مستوية أجزاؤها وما شاكل ذلك من العقارات والمنقولات.
وطريقة معرفة نصيب كل وارث من ذلك:
هو أن تصحح المسألة ثم تعرف نسبة سهام كل وراث من تصحيح المسألة إلى ما صحت منه، فإذا تبين ذلك فأعط كل وراث من التركة بمقدار تلك النسبة من مصحح المسألة.
ومثال ذلك:
ترك الميت دارًا صغيرًا لا يمكن قسمته، ومات عن أم وزوج وشقيقة.
فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح وتسمى هذه مسألة المباهلة. (١).
_________________
(١) سيمت بذلك لأن ابن عباس -﵄- جعل فيها للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت، وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في باب العول ص ٥١ فراجعه .. .
[ ١٥٧ ]
للأم الثلث (اثنان) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع فلها ربع الدار.
وللزوج النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن له ربع وثمن الدار.
وللشقيقة النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن - فلها ربع وثمن الدار -.
مثال آخر:
تركت بستانًا غير مستوي الأجزاء وماتت عن: زوج وشقيقتين وأم وأخوين لأم.
فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى عشرة ومنها تصح:
للزوج النصف ثلاثة من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة وهو (العشرة). ثلاثة أعشار - فله ثلاثة أعشار البستان.
وللشقيقتين أربعة - ونسبتها إلى مصحح المسألة أربعة أعشار فلهما أربعة أعشار البستان.
وللأم وأحد ونسبته إلى المصحح عُشر؛ فلها عُشر البستان.
وللأخوين لأم (اثنان) ونسبتها إلى المصحح عُشران فلهما العشران .. وقس على ذلك.
وهذه الحالة لابد من التقويم للتركة المقسومة وتكون النسبة بحسب هذه القيمة.