صورة المسألة المسماة بالمشتركة:
أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأمها أو جدتها وأخويها لأمها فأكثر وأخًا شقيقًا فأكثر.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللعدد من الإخوة للأم الثلث فعلى هذا لم يبق شيء للأخ الشقيق فأكثر.
فالقياس سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة والمذهب المعتمد عند الشافعية جعل الأخوة الأشقاء والأخوة للأم كلهم لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط.
لا من كل الوجوه لئلا يرد مالو كان معهم أخت أو أخوات لأب فانهن يسقطن بالعصبة الشقيق.
[ ٦٠ ]
إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب.
ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية.
فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور.
وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر -﵁لما أراد اسقاطهم:
(يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر ﵁ ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها: