الإرث لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وشرعًا: حق قابل للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما ونحوها من الأسباب.
وأركان الإرث ثلاثة:
١ - وارث ٢ - مورث ٣ - حق موروث
وشروط الإرث ثلاثة:
١ - تحقّق موت المورِّث.
٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجيه أو ولاء أوقرابه وتعين جهة القرابة من بنوّةٍ أو أبوّةٍ نحو ذلك.
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة:
١ - النسب ٢ - النكاح ٣ - الولاء
وزيد رابع وهو (بيت المال) إن انتظم.
[ ٢٠ ]
موانع الإرث ثلاثة:
١ - الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.
نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.
٢ - القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.
٣ - اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.
وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (١). .