العصبة مع الغير مختصة بالأخوات (الشقيقات أو لأب) مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذكر.
فالأخت الشقيقة أو لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها ويقال في هذه الحالة أنها (عصبة مع الغير)
قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
[ ٦٢ ]