بسم الله الر حمن الرحيم
قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة:
وذلك حين يموت شخص، ثم يموت ثانٍ وثالث ورابع وخامس قبل قسمة التركة.
فحينئذ نسلك نفس الطريقة التي سلكناها في عملية المناسخة.
فنجعل الجامعة الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية ونكمِّل العدد حتى نهاية الموتى.
ويسمى الحاصل: (الجامعة الثانية) و(الجامعة الثالثة). وهكذا ..
وإليك هذه الصورة للتوضيح ..
ماتت امرأة عن: زوجها وأمها وعمها.
ثم مات الزوج عن خمسة بنين.
ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب.
ثم مات العم عن عشرة بنين.
[ ١٥٣ ]
التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.
ثم مات الزوج عن خمسة بنين: فأصل المسألة الثانية من خمسة عدد رؤوس بنيه. وبالنظر بين أصل المسألة الثانية وهي خمسة (٥) وبين سهام الميت الثاني (٣) من المسألة الأولى وهو الزوج نجد أن بينهما تباين: فنضرب المسألة الثانية في الأولى ٥ × ٦ = ينتج (٣٠) فهذه الجامعة الأولى
ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الجامعة الأولى علينا عمل الآتي: نضرب سهمي الأم من الأولى في أصل المسألة الثانية ٢ × ٥ = ينتج (١٠) نصيب الأم من الجامعة الأولى. ونضرب سهم العم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ١ × ٥ = ينتج (٥) نصيب العم من الجامعة الأو لى. ونضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (٥ × ٣) = ينتج (١٥) نصيب الأبناء من الجامعة الأولى.
ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب: فأصل مسألتها من أربعة عدد رؤوس الأخوة. وبالنظر بين مسألة ورثتها وهي (٤) وبين سهامها وهي (١٠) نجد أن بينهما تواقفًا بالنصف: فنضرب نصف الأربعة في الثلاثين٢×٣٠=ينتج (٦٠) وهي الجامعة الثانية.
[ ١٥٥ ]
ولكي نستخرج نصيب كل فرد عملنا الآتي: من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق مسألة الميت الثاني وهو (٢).ومن كان له شيء من مسألة الميتة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام ميتهم وهو (٥).
فللعم من المسألة (١) الأولى: ٥ × ٢ = ١٠ نصيب العم من الجامعة الثانية.
وللخمسة الأبناء من المسألة (١) الأولى: ١٥ × ٢ = ٣٠ نصيب الخمسة الابناء من الجامعة الثانية.
وللأربعة الإخوة لأب من المسألة الثانية: ٤ × ٥ = ٢٠ نصيبهم من الجامعة الثانية.
ثم مات العم عن عشرة بنين: فأصل مسألته عشرة عدد رؤوس الابناء: وبالنظر بين سهام العم (١٠) من الجامعة الثانية وبين أصل مسألة ورثته (١٠) نجد أن بينهما تماثلًا فنكتفي بالجامعة الثانية وهي (٦٠) فتكون هي الجامعة الثالثة وتصح المناسخة الجامعة للمسائل الأربع كلها من ستين. للابناء في مسألة الميت الثاني منها (٣٠) مجموع سهامهم السابقة، وللإخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (٢٠) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة. وللابناء في مسألة الميت الرابع (١٠) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة.
[ ١٥٦ ]