مثال في مقاسمة الجد مع الإخوة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم.
مات عن زوج وجد وأخ شقيق أو لأب:
وهذه صورتها:
التوضيح:
المسألة أصلها من اثنين مخرج نصف الزوج.
للزوج فرضه النصف لعدم الفرع الوارث للزوجه وهو واحد.
والنصف الآخر بين الجد والأخ وهو واحد غير منقسم عليهما لتباين الرؤوس والسهام، أخذنا عدد رأسيهما وضربناه في أصل المسألة فكان الناتج (٤) أربعة ومنه صحت المسألة.
للزوج نصفه اثنان والباقي اثنان قسم بين الجد والأخ.
ومقاسمة الجد للأخ خير له من ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
إذ لو أخذ ثلث الباقي لما كان له إلا سدس المسألة.
[ ١١٥ ]
مثال في ثلث الباقي للجد خير له من المقاسمة وسدس جميع المال:
مات عن أم أو جدة وجد وخمسة إخوة.
وهذه صورتها:
التوضيح:
المسألة أصلها من (٦) مخرج سدس الجدة.
للجدة فرضها السدس وهو واحد، والخمسة الباقية بين الجد والإخوة.
وليس لها ثلث صحيح فافترضنا ثلاثة مخرج ثلث الباقي وضربناها في المسألة وعملًا كذلك بالقاعدة (ص ٤٨) وهو أن كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي والباقي ومع عملية الضرب والقاعدة كان الناتج ثمانية عشر ومنه صحت المسألة.
للجدة سدسها وهو ثلاثة مما صحت منه المسألة.
وللجد ثلث الباقي بعد أن أخذت الجدة نصيبها وهو خمسه.
وللإخوة الخمسة الباقي وهو عشرة لكل واحد اثنان.
فالجد في هذه المسألة أخذ ثلث الباقي وهو خمسه من خمسة عشر وهو خير له من المقاسمة وسدس جميع المال، إذ لو قاسم الإخوة الباقي وهو خمسة عشر لما حصل له إلا اثنان ونصف، ولو قُدِّر له سدس جميع المال لما أعطى إلا السدس وهو ثلاثة وعليه فثلث الباقي خير له.
[ ١١٦ ]
- مثال في سدس جميع المال خير للجد من مقاسمة الإخوة وثلث الباقي:
زوج مات عن: زوجة وبنتين وجد وأخ شقيق أولأب.
وهذه صورتها
التوضيح:
المسألة أصلها من (٢٤) للزوجة الثمن وهو ثلاثة.
وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللجد سدس المسألة وهو أربعة والباقي واحد للأخ.
فالسدس جميع المال خير للجد من مقاسمة الإخوة أو ثلث الباقي.
لأنه لو قاسم الأخ لكان له اثنان ونصف ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه أقل من اثنين وعلى هذا يكون سدس جميع المال خير له من المقاسمة وثلث الباقي.
وقد تستوي المقاسمة وثلث الباقي في مثل:
أم وجد وأخوين وهذه صورتها:
[ ١١٧ ]
التوضيح:
للجد في هذه المسألة خمسه وهي ثلث الباقي بعد إعطاء الأم فرضها.
وكذلك بالمقاسمة يكون نصيبه خمسة لأن الباقي بعد الفرض خمسة عشر على ثلاثة رؤوس فيكون نصيب الجد خمسة كما هو واضح.
وقد يستوي ثلث الباقي والسدس في مثل:
زوج وجدّ وثلاثة إخوة
التوضيح:
للجد في هذه المسألة واحد من ستة وهو ثلث الباقي بعد الفرض.
وكذلك هو سدس جميع المال وكذلك بعد التصحيح يخرج نصيب الجد ثلاثة وهو سدس (١٨) وكذلك هو ثلث الباقي بعد الفرض لأن الباقي (٩) بعد الفرض فكان ثلثه ثلاثة. والله أعلم.
وقد تستوي الأمور الثلاثة وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال في مثل: زوج وجد وأخوين وهذه صورتها:
[ ١١٨ ]
التوضيح:
أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣).
وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.
وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.
تنبيه:
لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.
فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.
ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء
وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة وهذه صورتها:
[ ١١٩ ]
وإن لم يفضل شيء أصلًا فُرض للجد السدس وتعال المسألة وتسقط الإخوة. وذلك في مثل: بنتين وزوج وأم وجد وإخوة.
وهذه صورتها: