١ - الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:
١ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)
فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)
[ ٣٢ ]
١ - الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:
١ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)
فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)
[ ٣٢ ]