ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا في حالة العول كما سيأتي.
قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:
وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق
هذا إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلًا بحال
ولا يمكن إعطاؤه أقل منه إلا في حالة العول كما سيأتي.
قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:
وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق
هذا إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلًا بحال