فَسِتَّةٌ فُرُوضُنَا الْمُقَدَّرَةْ … فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ قُلْ مُسَطَّرَةْ
أَوَّلُهَا النِّصْفُ لِخَمْسَةٍ وُجِدْ … زَوْجٌ إِذَا فَرْعٌ لِعِرْسِهِ فُقِدْ
وَالْبِنْتُ إِنْ عَنْ عَاصِبٍ لَهَا خَلَتْ … وَبِنْتُ الاِبْنِ إِنْ تَكُنْ ذِي فُقِدَتْ
وَلِلشَّقِيقَةِ إِذَا لَا يُوجَدُ … فَرْعٌ وَعَاصِبٌ أَبٌ أَوْ جَدُّ
[ ٢٨ ]
وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ إِذَا مَا فُقِدَتْ … شَقِيقَةٌ وَعَنْ مُعَصِّبٍ خَلَتْ
وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ إِذَا مَا وُجِدَا … فَرْعٌ لَهَا وَهْوَ لَهَا إِنْ فُقِدَا
فَرْعٌ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ لَهَا الثُّمُنْ … وَإِنْ تَعَدَّدْنَ فَسَوِّ كُلَّهُنْ
وَالْفَرْعُ شَامِلُ لِوَلَدِ الاِبْنِ … لَا وَلَدِ الْبِنْتِ فَكُنْ ذَا ذِهْنِ
وَالثُّلُثَانِ لِذَوَاتِ النِّصْفِ مَا … زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَلْتَعْلَمَا
وَالثُّلُثُ لِلْأُمِّ بِفَقْدِ الْوَلَدِ … وَالْجَمْعِ لِلْإِخْوَةِ فَوْقَ الْوَاحِدِ
وَثُلُثُ الْبَاقِي إِذَا مَا غَرَّهَا … أَبٌ لَدَى أَحَدِ زَوْجَيْنِ اعْطِهَا
وَلِبَنِيهَا فِي الْكَلَالَةِ أَتَى … وَالْقَسْمُ بِالسَّوَاءِ فِيهِ ثَبَتَا
بَيْنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ وَلِجَدّ … إِنْ كَانَ أَوْفَرَ لَهُ لَدَى الْعَدَدْ
وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَ وُجِدْ … فَرْعٌ لِهَالِكٍ وَلِلْأُمِّ وَجَدّ
مَعْهُ وَزِدْ لِلْأُمِّ جَمَعَ إِخْوَةْ … وَزِدْ لِجَدِّ عِنْدَ ضَيْقِ الْقِسْمَهْ
وَبِنْتُ الاِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ … كَذَا مَعَ الشَّقِيقَةِ أُخْتُ الْأَبِ
وَالْأَخُ لِلْأُمِّ إِذَا مَا انْفَرَدَا … وَفَقْدُ فَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ قَدْ بَدَا
وَمُطْلَقُ الْجَدَّةِ يُعْطَى وَاقْسِمَا … إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ سُدْسًا لَهُمَا
وَالْإِرْثُ بِالْأَقْوَى أَتَى فِي كَالْغَلَطْ … لَا بِالْكَثِيرِ فِي الْمِيرَاثِ لَا شَطَطْ