وَقَدْ تَعُولُ سِتَّةٌ وَضِعْفُهَا … وَضِعْفُ ضِعْفِهَا فَكُنْ مُنْتَبِهَا
لِسَبْعَةٍ تَعُولُ سِتَّةٌ إِذَا … زَوْجًا أَوْ أُخْتَيْنِ وَجَدْتَ فَعِ ذَا
وِلِثَمَانٍ إِنْ تَزِدْ أُمٌّ وَإِنْ … يُضَفْ أَخٌ لَهَا لِتِسْعَةٍ فَدِنْ
وَبِزِيَادَةِ أَخِيهِ تَصِلُ … لِعَشْرَةٍ وَالْحَصْرُ فِيهَا يُعْقَلُ
وَضِعْفُ سِتَّةٍ يَعُولُ إِنْ تَرَا … أُمًّا وَأُخْتَيْنِ وَزَوْجَةً جَرَا
إِلَى الثَّلَاثَ عَشَرِ وَإِنْ تَضُمْ … لِذِي الْوِرَاثَةِ أَخًا لَهُ مِنْ أُمْ
تَعُولُ لِلْعَشْرَةِ بَعْدَ الْخَمْسَةْ … وَآخَرًا لِلْعَشْرِ بَعْدَ السَّبْعَهْ
الْأَرْبَعُ وَالْعِشْرُونَ تَبْلُغُ إِلَى … عِشْرِينَ بَعْدَ سَبْعَةٍ لَدَى الْمَلَا
قَضَى بِهَا عَلِيٌّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ … وَعَدَّهَا خَلِيلٌ فِي الْمُخْتَصَرِ
بِنْتَانِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَبُ … وَثُمْنُ زَوْجَةٍ كَتِسْعٍ يُنْسَبُ