٧٣ - وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِزٍ مُصِيبِ
٧٤ - فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي
٧٥ - أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ
٧٦ - كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ
٧٧ - وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ
٧٨ - وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا
- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب، لقول النبي - ﷺ -: «ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر».
وأقربُهم الابنُ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ -، ثم الأبُ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا -، ثم الأَخُ الشقيقُ، ثم الأَخُ لأَب، ثم ابنُ الأخ الشقيق، ثم ابنُ الأَخ لأَب، ثم العمُّ الشقيقُ، ثم العمُّ لأب، ثم ابنُ العم الشقيق، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بنُوهم كذلك، ثم أعمامُ الجَدِّ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك.
[ ٣٢ ]
٧٩ - وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ
٨٠ - وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ
٨١ - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ
٨٢ - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ
٨٣ - وَلَيْسَ في النِّساءِ طُرًا إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
جهات العصوبة ست:
١ - بنُوَّة، ٢ - ثُمَّ أبُوَّة، ٣ - ثُمَّ أُخُوَّة، ٤ - ثُمَّ بنو إخْوَة، ٥ - ثُمَّ عمومة، ٦ - ثُمَّ ولاء.
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى -:
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ.
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن (١).
_________________
(١) قوله: (ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن)، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى، وهي: (ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ)، لأنَّ قَولَ الناظم: (وَلَيْسَ في النِّساءِ طُرًا عَصَبَهْ إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه) يختزِلُ هاتين المقدِّمتين.
[ ٣٣ ]