١٠١ - وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا
١٠٢ - فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا
١٠٣ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي
١٠٤ - يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
١٠٥ - فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثًا كَامِلاَ إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ
١٠٦ - إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام
١٠٧ - وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ
١٠٨ - هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه
١٠٩ - وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلًا بِحَالِ
١١٠ - وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
١١١ - إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
١١٢ - واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ
١١٣ - وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
- للجَدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث:
الأولى: المقاسمة.
الثانية: ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي.
الثالثة: سُدس المال.
والصحيح: أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ، لأنه أقدمُ منهُم، قال البخاري: (وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: " الجَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَدًا خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ، وأصحابُ النبيِّ - ﷺ - متوافرون، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ).
[ ٣٧ ]