٨٤ - وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ
٨٥ - وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ
٨٦ - وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ وَبِالأَبِ
٨٧ - وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا الأَدْنَى كَمَا رَوينَا
٨٨ - أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ
٨٩ - وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ
- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، وهو قسمان:
١ - حجب حرمان: ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين.
٢ - وحجب نقصان: ويدخُلُ على جميعِهم.
- والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح.
[ ٣٤ ]
٩٠ - وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لي زِدْنِي
٩١ - ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى
٩٢ - إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
٩٣ - وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ
٩٤ - إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
٩٥ - وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا
٩٦ - ٩٦ - وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ
- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن.
- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين، ولا يعصبهن إلا أخوهن.
[ ٣٥ ]