١١٩ - وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ
١٢٠ - وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاَ وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلاَ
١٢١ - فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
١٢٢ - فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ
١٢٣ - وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلاَ انْثِلاَمُ
- حساب الفرائض يشتمل على: تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور، والأُصول سبعة، ثلاثةٌ قد تَعُول، وأربعةٌ لا تَعُول.
- والعَوْل: زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة.
[ ٣٩ ]
١٢٤ - فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا
١٢٥ - والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ
١٢٦ - أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا
١٢٧ - فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ
١٢٨ - فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ
١٢٩ - وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ في العَوْلِ أَفْرَادًا إِلَى سَبْعَ عَشَرْ
١٣٠ - وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ
- أصل ستة: يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.
- وأصل اثني عشر: يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
- وأصل أربعة وعشرين: يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين.
[ ٤٠ ]
١٣١ - وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان
١٣٢ - وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
١٣٣ - وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ
١٣٤ - لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ
١٣٥ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
١٣٦ - فَأَعْطِ كُلًا سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلًا مِنْ عَوْلِهَا
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ، فلا تحتاجُ إلى عمل، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة.
[ ٤١ ]
١٣٧ - وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ
١٣٨ - وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ
١٣٩ - وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق
١٤٠ - وَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه.
مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.
ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.
[ ٤٢ ]
١٤١ - وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ
١٤٢ - تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ
١٤٣ - مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ
١٤٤ - وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ
- المماثَلَة: كخمسة وخمسة، والمناسبة: كاثنين وأربعة، والموافقة: كأربعة وستة، والمبايَنَة: كاثنين وثلاثة.
[ ٤٣ ]
١٤٥ - فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا
١٤٦ - وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ
١٤٧ - فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ
- جُزء السهم: هو أحدُ المتماثِلَيْن، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ.
[ ٤٤ ]
١٤٨ - وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ
١٤٩ - وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِيحُ يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ
١٥٠ - فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل
١٥١ - مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه، فتثبِتُ المبايِنَ، ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة -، والموافَقَةُ، والمبايَنَة، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ:
١ - فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن.
* مثاله: أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ، أصلُها: من أربعة، وجُزْءُ سهمِها: أربعة، وتَصِحُّ من ستة عشرة.
٢ - والمداخَلَةُ: أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ.
٣ - والموافَقَةُ: أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء.
٤ - والمبايَنَة: هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة.
* ومثالُ المداخَلَة: أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ، أصلها: من ثلاثة، وجزء سهمها: أربعة، وتَصِحُّ من اثني عشر.
* ومثالُ الموافَقَة: أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختًا لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ، أصلُها: من اثني عشر، وجُزءُ سهمها: ستون، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.
[ ٤٥ ]
* ومثالُ المبايَنَة: خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام، أصلُها: من أربعةٍ وعشرين، وجزْءُ سهمها: أربعمائة وعشرون، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين.
[ ٤٦ ]