٩٧ - وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأمًّا وَرِثَا وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
٩٨ - وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
٩٩ - فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ
١٠٠ - وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه
- تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه، والصحيح عدم تشريكهم، وهو رواية عن زيد؛ لقول النبي - ﷺ -: «ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر»، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ.
[ ٣٦ ]