٣٩ - وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا
٤٠ - وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ
٤١ - وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ
٤٢ - هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ
- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
[ ٢٦ ]