٣٧ - وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ
٣٨ - أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ
- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ [النساء: ١٢].
[ ٢٥ ]