٣٤ - وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ
٣٥ - وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا
٣٦ - وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد
١ - الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢].
٢ - والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ، لقولهِ تعالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].