٥١ - وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ
٥٢ - وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْ
٥٣ - فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ
٥٤ - وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي
٥٥ - وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الاثنين مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ
١ - الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.
٢ - والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
[ ٢٨ ]
٥٦ - وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ
٥٧ - إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
٥٨ - أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ
٥٩ - وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهًا بالأَبِ في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ
٦٠ - وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ
٣ - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملًا بالإجماع، وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف (١).
قال الموفق في المغني:
(قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - ﷺ - على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع، إلا في ثلاثة أشياء:
أحدها: زوج وأبوان.
والثانية: زوجة وأبوان، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَدٌّ.
والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة).
_________________
(١) في المطبوع (من خلاف) والتصويب عن المخطوط.
[ ٢٩ ]
٦١ - وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالًا يُحْتَذَى
٦٢ - وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ
٤ - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود ﵁: (قضى النبي - ﷺ - في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.
٥ - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.
٦ - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.
٧ - وولد الأُم يستحقه:
أ - عند انفراده.
ب - وعدم الفرع الوارث.
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].
[ ٣٠ ]
٦٣ - وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ
٦٤ - وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى
٦٥ - وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ
٦٦ - فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
٦٧ - وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ
٦٨ - وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ
٦٩ - لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ
٧٠ - وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ
٧١ - وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي
٧٢ - وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ
يرث من الجدات ثلاث:
١ - أمُّ الأُمِّ، ٢ - وأمُّ الأَبِ، ٣ - وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً -، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها.
* (مسألة): إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب، وتسقط أم أبي الأب؛ لأنها أبعد درجة.
* وإذا هلَك عن أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أبي أب فالسدس بينهن، والله أعلم.
[ ٣١ ]